هذا الخيار ( 1 ) بالتصرف من حيث الرضا .
بل عرفت من التذكرة ( 2 ) والغنية أن علة السقوط دلالة التصرف نوعا على الرضا .
ونحوه ( 3 ) في الدلالة على كون السقوط بالتصرف من حيث دلالته على الرضا كلمات جماعة ممن تقدم عليه ، ومن تأخر عنه .
قال ( 4 ) في المقنعة « 195 » 1 : فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتى احدث فيه حدثا لم يكن له الرد ، وكان له أرش العيب خاصة .
وكذلك حكمه إذا احدث فيه بعد العلم ، ولا يكون ( 5 ) إحداثه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضا به منه ، انتهى ( 6 ) .
شرح
( 1 ) اي خيار العيب ، لأن التصرف دال على الرضا بالعقد .
( 2 ) عند نقله عنها في ص 226 : واستدل عليه في التذكرة أيضا تبعا للغنية : بأن تصرفه فيه رضا منه به على الاطلاق .
( 3 ) اي ونحو ما في التذكرة والغنية .
من هنا اخذ قدس سره في عد كلمات جماعة تقدموا على السيد ابن زهرة والعلامة قدس اللّه نفسيهما : في أن التصرف دال على الرضا بالعقد ، ويسقط عنه الرد .
( 4 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري أيضا : اي وكذلك حكم ( شيخ الأمة شيخنا المفيد ) قدس اللّه نفسه الزكية : بأن المشتري إذا احدث في المبيع بعد العلم بالعيب يسقط رده ، وله الأرش خاصة .
( 5 ) تعليل من شيخنا المفيد قدس سره لعدم سقوط الأرش وإن احدث المشتري في المعيب بعد العلم بالعيب .
( 6 ) اي ما افاده ( شيخ الأمة ) في المقنعة في هذا المقام .
هامش
( 195 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب