دليل على كونه ( 1 ) من حيث الرضا بالعقد فلا يتقيد ( 2 ) بالتصرف الدال عليه ، وإن كان النص ( 3 ) في خيار الحيوان دالا على ذلك ( 4 ) بقرينة التعليل ( 5 ) المذكور فيه على الوجوه المقدمة هناك في المراد من التعليل ( 6 ) .
لكن كلمات كثير منهم في هذا المقام ( 7 ) أيضا تدل على سقوط
شرح
( 1 ) اي مطلق التصرف .
( 2 ) اي مطلق التصرف لا يتقيد بالتصرف الدال على الرضا بالعقد
( 3 ) المراد منه هي صحيحة ابن رئاب في قوله عليه :
فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط له .
قبل له : وما الحدث ؟
قال : إن لامس ، أو قبل ، أو نظر منها ما كان يحرم عليه قبل الشراء .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 4 الحديث 1
( 4 ) اي على أن التصرف دال على الرضا بالمبيع في زمان الخيار .
( 5 ) وهو قوله عليه السلام في الصحيحة المذكورة : فذلك رضا منه ، فان هذا التعليل قرينة واضحة على أن التصرف في المبيع في زمن الخيار دليل على الرضا بالعقد .
( 6 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 14 من ص 185 إلى ص 195 عند قوله : فذلك رضا منه فلا شرط له يحتمل وجوها .
( 7 ) اي في مقام التصرف .