إلى ما حرم النظر إليه قبل الشراء .
فإذا كان مجرد النظر المختص بالمالك حدثا دل على سقوط الخيار هنا ( 1 ) بكل تصرف ، فيكون ذلك النص ( 2 ) دليلا على المراد بالحدث هنا .
وهذا ( 3 ) حسن ، لكن إقامة البينة على اتحاد معنى الحدث في المقامين ( 4 ) ، مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى مشكلة .
ثم إنه إذا قلنا بعموم الحدث في هذا المقام لمطلق التصرف فلا
شرح
- وأما النص المذكور فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 4 الحديث 1 .
( 1 ) اي في خيار الحيوان .
( 2 ) وهو النص الوارد في خيار الحيوان المشار إليه في الجزء 14 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 272 .
( 3 ) وهو الاستظهار المذكور المستفاد من الاستعانة بالنص الوارد في خيار الحيوان المشار إليه في الهامش 2 ص 232 .
( 4 ) وهو مقام خيار الحيوان ، ومقام خيار العيب : بمعنى « 194 » 1 دون الحدث في المقامين بمعنى واحد مشكل جدا ، ولا سيما مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى : وهو مطلق التصرف وإن كان خفيفا ، لأن معنى الحدث المراد منه في الجارية هو نظر مالكها إلى ما لا يجوز النظر إليه كالفرج .
بخلاف الحدث في المبيع المعيب كالسقي ، وغلق الباب ، فان بينهما اختلافا شاسعا .
هامش
( 194 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب