تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
إلى ما حرم النظر إليه قبل الشراء . فإذا كان مجرد النظر المختص بالمالك حدثا دل على سقوط الخيار هنا ( 1 ) بكل تصرف ، فيكون ذلك النص ( 2 ) دليلا على المراد بالحدث هنا . وهذا ( 3 ) حسن ، لكن إقامة البينة على اتحاد معنى الحدث في المقامين ( 4 ) ، مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى مشكلة . ثم إنه إذا قلنا بعموم الحدث في هذا المقام لمطلق التصرف فلا
شرح
- وأما النص المذكور فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 4 الحديث 1 . ( 1 ) اي في خيار الحيوان . ( 2 ) وهو النص الوارد في خيار الحيوان المشار إليه في الجزء 14 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 272 . ( 3 ) وهو الاستظهار المذكور المستفاد من الاستعانة بالنص الوارد في خيار الحيوان المشار إليه في الهامش 2 ص 232 . ( 4 ) وهو مقام خيار الحيوان ، ومقام خيار العيب : بمعنى « 194 » 1 دون الحدث في المقامين بمعنى واحد مشكل جدا ، ولا سيما مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى : وهو مطلق التصرف وإن كان خفيفا ، لأن معنى الحدث المراد منه في الجارية هو نظر مالكها إلى ما لا يجوز النظر إليه كالفرج . بخلاف الحدث في المبيع المعيب كالسقي ، وغلق الباب ، فان بينهما اختلافا شاسعا .
هامش
( 194 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 233 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر