على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة : من ( 1 ) أن العبرة بتغير العين وعدم قيامها بعينها .
اللهم ( 2 ) إلا أن يستظهر بمعونة ما تقدم في خيار الحيوان :
من النص الدال على أن المراد باحداث الحدث في المبيع هو أن ينظر
شرح
( 1 ) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله في هذه الصفحة : مما دلّ :
اي ما دل عليه ذيل المرسلة هو الاعتبار والملاك في الإحداث بتغير العين عن هيئتها الأصلية ، وعدم بقائها على صفتها الأولية ، فلا يشمل الأمثلة المذكورة .
( 2 ) استثناء عما افاده : من أن الإحداث الوارد في المرسلة المذكورة لا يدل على سقوط الرد بمطلق التصرفات حتى الخفيفة .
خلاصته أنه من الممكن أن يستظهر سقوط الرد في المعيب بالتصرفات الخفيفة بإعانة ما تقدم في خيار الحيوان بالنص الوارد فيه الدال على أن المراد بالإحداث الوارد في الحيوان في قوله عليه السلام : فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط :
هو النظر إلى ما يحرم النظر إليه قبل الشراء في قوله عليه السلام :
إن لامس ، أو قبل ، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء فكيفية الإعانة بالحديث هو أنه إذا كان مجرد النظر المختص بالمالك يعد حدثا وموجبا لسقوط الرد .
فبالأحرى أن يدل الحديث على سقوط الرد في المبيع المعيب بكل تصرف وإن كان خفيفا .
فالحاصل إن النص المذكور دليل على المراد : وهو سقوط الخيار -