تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الصبر والثبات حتى يعلم حال صحته وعدمها . وبقول ( 1 ) أبي جعفر عليه السلام في الصحيح : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب ، أو عوار ( 2 ) لم يتبرأ إليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء : إنه يمضي عليه البيع ، ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ( 3 ) . ويدل ( 4 ) عليه مرسلة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام . في الرجل يشتري الثوب ، أو المتاع فيجد فيه عيبا ؟ فقال ( 5 ) : إن كان الشيء قائما ( 6 ) بعينه رده
شرح
( 1 ) اي استدل العلامة قدس سره في التذكرة أيضا بقول الامام أبي جعفر عليه السلام على أن التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب مسقط للرد . ( 2 ) العوار هو العيب : وهو بفتح العين وكسرها . يقال : سلعته ذات عوار : أي معيب . ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 360 في المسألة التاسعة عند قوله : تصرف المشتري . وراجع حول الحديث ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 362 الباب 16 الحديث 2 . ( 4 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره : اي ويدل على سقوط الرد بالتصرف في المعيب بعد العلم بالعيب . ( 5 ) اي الإمام الصادق عليه السلام . ( 6 ) المراد من كونه قائما بعينه عدم التصرف في المبيع المعيب -