الصبر والثبات حتى يعلم حال صحته وعدمها .
وبقول ( 1 ) أبي جعفر عليه السلام في الصحيح :
أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب ، أو عوار ( 2 ) لم يتبرأ إليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء : إنه يمضي عليه البيع ، ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ( 3 ) .
ويدل ( 4 ) عليه مرسلة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
في الرجل يشتري الثوب ، أو المتاع فيجد فيه عيبا ؟
فقال ( 5 ) : إن كان الشيء قائما ( 6 ) بعينه رده
شرح
( 1 ) اي استدل العلامة قدس سره في التذكرة أيضا بقول الامام أبي جعفر عليه السلام على أن التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب مسقط للرد .
( 2 ) العوار هو العيب : وهو بفتح العين وكسرها .
يقال : سلعته ذات عوار : أي معيب .
( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 360 في المسألة التاسعة عند قوله : تصرف المشتري .
وراجع حول الحديث ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 362 الباب 16 الحديث 2 .
( 4 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره : اي ويدل على سقوط الرد بالتصرف في المعيب بعد العلم بالعيب .
( 5 ) اي الإمام الصادق عليه السلام .
( 6 ) المراد من كونه قائما بعينه عدم التصرف في المبيع المعيب -