تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
واخذ الثمن . وإن كان الثوب قد قطع ( 1 ) ، أو خيط ، أو صبغ يرجع ( 2 ) بنقصان العيب ( 3 ) ، هذا ( 4 ) . ولكن ( 5 ) الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف حتى مثل قول المشتري للعبد المشترى : ناولني الثوب ، أو أغلق الباب على ما صرح به العلامة في التذكرة ( 6 ) .
شرح
- بأي نحو من أنحاء التصرف . ( 1 ) اي قد فصل القماش المشتري بالمقراض ، أو بشيء آخر . ( 2 ) اي المشتري على البائع فيأخذ منه بمقدار ما نقص عن المبيع الصحيح ، من دون أن يرده عليه . ( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 463 الباب 16 الحديث 3 . ( 4 ) اي خذ ما تلوناه عليك : من الأدلة حول سقوط الرد بتصرف المشتري في المبيع المعيب . ( 5 ) من هنا يروم قدس سره أن يورد على سقوط الرد بمطلق التصرف حتى في مثل قول المشتري للعبد المشترى ناولني الكأس أو العصا ، أو أغلق الباب . كما صرح العلامة قدس سره بسقوط الرد بمطلق التصرف . ( 6 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382 عند قوله : ولو كان شيء خفيف مثل اسقني ، أو ناولني الثوب أو أغلق الباب سقط الرد أيضا .