[ أحدها : التصريح بالتزام العقد وإسقاط الردّ واختيار الأرش ]
( أحدها ) ( 1 ) التصريح بالتزام العقد ، وإسقاط الرد واختيار الأرش .
ولو اطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش .
ولو اسقط الخيار فلا يبعد سقوطه .
[ الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا ]
( الثاني ) ( 2 ) التصرف في المعيب عند علمائنا كما في التذكرة ( 3 )
وفي السرائر الاجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف منهم ونحوه المسالك « 189 » 1
وسيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي والشيخين وابن زهرة وظاهر المحقق ، بل المحقق الثاني .
واستدل عليه ( 4 ) في التذكرة أيضا تبعا للغنية 190 : بأن ( 5 ) تصرفه فيه رضا منه به على الاطلاق ، ولولا ذلك ( 6 ) لكان ينبغي له
شرح
( 1 ) اي أحد تلك الأمور المسقطة لخيار العيب هو تصريح أحد المتعاقدين ، أو كليهما .
( 2 ) اي الأمر الثاني من الأمور المسقطة لخيار العيب .
( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 360 عند قوله : تصرف المشتري كيف كان يسقط الرد بالعيب السابق عند علمائنا .
( 4 ) اي العلامة قدس سره قد استدل على أن التصرف في المعيب يسقط الرد .
( 5 ) الباء بيان لكيفية استدلال العلامة في التذكرة .
( 6 ) اي ولولا أن تصرف المشتري في المعيب بعد علمه به رضا منه : لكان الواجب عليه الصبر إلى أن يعلم أن هذه المعاملة صحيحة أم فاسدة .
هامش
( 189 ) 189 - 190 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب