تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

[ أحدها : التصريح بالتزام العقد وإسقاط الردّ واختيار الأرش ]

( أحدها ) ( 1 ) التصريح بالتزام العقد ، وإسقاط الرد واختيار الأرش . ولو اطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش . ولو اسقط الخيار فلا يبعد سقوطه .

[ الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا ]

( الثاني ) ( 2 ) التصرف في المعيب عند علمائنا كما في التذكرة ( 3 ) وفي السرائر الاجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف منهم ونحوه المسالك « 189 » 1 وسيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي والشيخين وابن زهرة وظاهر المحقق ، بل المحقق الثاني . واستدل عليه ( 4 ) في التذكرة أيضا تبعا للغنية 190 : بأن ( 5 ) تصرفه فيه رضا منه به على الاطلاق ، ولولا ذلك ( 6 ) لكان ينبغي له
شرح
( 1 ) اي أحد تلك الأمور المسقطة لخيار العيب هو تصريح أحد المتعاقدين ، أو كليهما . ( 2 ) اي الأمر الثاني من الأمور المسقطة لخيار العيب . ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 360 عند قوله : تصرف المشتري كيف كان يسقط الرد بالعيب السابق عند علمائنا . ( 4 ) اي العلامة قدس سره قد استدل على أن التصرف في المعيب يسقط الرد . ( 5 ) الباء بيان لكيفية استدلال العلامة في التذكرة . ( 6 ) اي ولولا أن تصرف المشتري في المعيب بعد علمه به رضا منه : لكان الواجب عليه الصبر إلى أن يعلم أن هذه المعاملة صحيحة أم فاسدة .
هامش
( 189 ) 189 - 190 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 226 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر