العيب ، بخلاف النقد ( 1 ) .
[ القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه ، أو أحدهما ]
( القول في مسقطات هذا الخيار ( 2 ) بطرفيه ، أو أحدهما ) .
[ مسألة : يسقط الرد خاصة بأمور ]
( مسألة ) ( 3 ) :
يسقط الرد خاصة بأمور ( 4 ) .
شرح
( 1 ) عرفت وجه الخلاف في النقد عند قولنا : في الهامش 5 ص 224 : خلاصته إن العملة .
وأما الأخبار الظاهرة في كون العيب في المبيع .
فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 362 إلى ص 363 .
أليك نص الحديث الثاني .
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ إليه ، ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ، ثم علم بذلك العوار ، وبذلك الداء إنه بمضي عليه البيع ويرده عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به .
( 2 ) وهو خيار العيب .
والمراد من طرفيه هما : الثمن « 188 » 1 والمثمن .
والمراد من أحدهما : إما المثمن ، أو الثمن .
( 3 ) هنا ثلاث مسائل ، هذه أولاها .
( 4 ) وهي أربعة .
هامش
( 188 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب