تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
العيب ، بخلاف النقد ( 1 ) .

[ القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه ، أو أحدهما ]

( القول في مسقطات هذا الخيار ( 2 ) بطرفيه ، أو أحدهما ) .

[ مسألة : يسقط الرد خاصة بأمور ]

( مسألة ) ( 3 ) : يسقط الرد خاصة بأمور ( 4 ) .
شرح
( 1 ) عرفت وجه الخلاف في النقد عند قولنا : في الهامش 5 ص 224 : خلاصته إن العملة . وأما الأخبار الظاهرة في كون العيب في المبيع . فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 362 إلى ص 363 . أليك نص الحديث الثاني . عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ إليه ، ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ، ثم علم بذلك العوار ، وبذلك الداء إنه بمضي عليه البيع ويرده عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به . ( 2 ) وهو خيار العيب . والمراد من طرفيه هما : الثمن « 188 » 1 والمثمن . والمراد من أحدهما : إما المثمن ، أو الثمن . ( 3 ) هنا ثلاث مسائل ، هذه أولاها . ( 4 ) وهي أربعة .
هامش
( 188 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب