تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
العلامة « 186 » 1 وغيره هنا ( 1 ) ، وفي باب الصرف فيما إذا ظهر أحد ( 2 ) عوضي الصرف معيبا . والظاهر أنه مما لا خلاف فيه ( 3 ) ، وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع ( 4 ) ، لأن ( 5 ) الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا ، فيكثر فيه ( 6 )
شرح
- وإن كان العيب في الثمن فالخيار للبائع . ( 1 ) اي في خيار العيب . ( 2 ) والمراد بأحد عوضي الصرف هو الثمن والمثمن . وهذا شاهد على أن خيار العيب مشترك بين الثمن والمثمن ، وأنه لا فرق بينهما في ثبوت الخيار لأحد المتعاقدين لو ظهر في أحد العوضين عيب . أو لكليهما لو ظهر في العوضين عيب . ( 3 ) اي في جريان خيار العيب في الثمن والمثمن . ( 4 ) وهو المثمن ، لكثرة وجود العيب فيه . ( 5 ) تعليل لظهور الأخبار في وجود العيب في الذي هو الثمن 187 غالبا . خلاصته إن العملة الخارجية هي التي تقع غالبا ثمنا ، إذ قل ما يتفق وجود المتاع ثمنا . والعملة الخارجية التي هي النقود ، والمراد منها الدنانير والدراهم التي تتصدى لضربها الحكومات والدول : التزيف فيها غير ممكن من قبل الهيئة المشرفة على ضربها ، والمتعهدة للضرب لمخالفة التزيف لكيالها ، ولسقوط العملة عن الاعتبار داخلا وخارجا . ( 6 ) اي في المثمن .
هامش
( 186 ) 186 - 187 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب