العلامة « 186 » 1 وغيره هنا ( 1 ) ، وفي باب الصرف فيما إذا ظهر أحد ( 2 ) عوضي الصرف معيبا .
والظاهر أنه مما لا خلاف فيه ( 3 ) ، وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع ( 4 ) ، لأن ( 5 ) الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا ، فيكثر فيه ( 6 )
شرح
- وإن كان العيب في الثمن فالخيار للبائع .
( 1 ) اي في خيار العيب .
( 2 ) والمراد بأحد عوضي الصرف هو الثمن والمثمن .
وهذا شاهد على أن خيار العيب مشترك بين الثمن والمثمن ، وأنه لا فرق بينهما في ثبوت الخيار لأحد المتعاقدين لو ظهر في أحد العوضين عيب .
أو لكليهما لو ظهر في العوضين عيب .
( 3 ) اي في جريان خيار العيب في الثمن والمثمن .
( 4 ) وهو المثمن ، لكثرة وجود العيب فيه .
( 5 ) تعليل لظهور الأخبار في وجود العيب في الذي هو الثمن 187 غالبا .
خلاصته إن العملة الخارجية هي التي تقع غالبا ثمنا ، إذ قل ما يتفق وجود المتاع ثمنا .
والعملة الخارجية التي هي النقود ، والمراد منها الدنانير والدراهم التي تتصدى لضربها الحكومات والدول : التزيف فيها غير ممكن من قبل الهيئة المشرفة على ضربها ، والمتعهدة للضرب لمخالفة التزيف لكيالها ، ولسقوط العملة عن الاعتبار داخلا وخارجا .
( 6 ) اي في المثمن .
هامش
( 186 ) 186 - 187 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب