تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
في غاية الإشكال ، لاطلاق ( 1 ) قوله عليه السلام : إن كان الشيء قائما بعينه رده المعتضد ( 2 ) بإطلاق الأخبار في الرد ( 3 ) خصوصا ما ورد في رد الجارية بعد ما لم تحض ستة أشهر عند المشتري ( 4 ) ورد المملوك في أحداث السنة ( 5 ) ، ونحو ذلك مما يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرف فيه بمثل أغلق الباب ، ونحوه ( 6 ) وعدم ( 7 ) ما يصلح للتقييد .
شرح
( 1 ) تعليل لكون سقوط الرد بمطلق التصرف في غاية الإشكال خلاصته إن قوله عليه السلام : إن كان الثوب قائما بعينه رده من باب المثال : يعني أي شيء كان على الهيئة الأصلية ولم يتغير ، سواء أكان ثوبا أم غيره وإن تصرف فيه تصرفا غير مغير لصورته الأصلية يرده على صاحبه عند ظهور العيب فيه . فالتصرفات الخفيفة التي ذكرت لا يكون مسقطة للرد ، للاطلاق المذكور في قوله عليه السلام ، حيث لم يقيد الرد بعدم التصرف . ( 2 ) بالجر صفة لكلمة لاطلاق : اي الاطلاق المعتضد بإطلاق الأخبار الواردة في الرد . ( 3 ) راجع حول الأخبار المطلقة ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 362 الباب 16 الأحاديث . ( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 413 الباب 3 الحديث 1 . ( 5 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 412 الباب 3 الحديث « 191 » 1 4 . ( 6 ) كقولك : ناولني الثوب ، أو اسقني ماء . ( 7 ) بالجر عطفا على قوله في هذه الصفحة : لاطلاق قوله عليه السلام : اي ولعدم ما يصلح تقييد التصرف 192 بالتصرف الدال على الرضا بالعقد
هامش
( 191 ) 191 - 192 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب