مما استدل به ( 1 ) للسقوط ( 2 ) ، فان مطلق التصرف لا يدل على الرضا ، خصوصا مع الجهل بالعيب .
وأما المرسلة ( 3 ) فقد عرفت اطلاقها لما يشمل لبس الثوب واستخدام العبد ، بل وطء الجارية لولا النص المسقط للخيار به ( 4 ) .
شرح
( 1 ) اي من الأدلة التي استدل الفقهاء به .
( 2 ) تعليل لعدم سقوط الرد .
لا يخفى أن كلامنا « 193 » 1 كان في المبيع المعيب الذي ظهر عيبه ، وعلم به المشتري ، لا في صورة جهله كما هو صريح الرواية المروية عن الامام أبي جعفر عليه السلام في قوله في ص 227 .
أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب ، أو عوار ولم يتبرأ إليه ، ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه ثم علم بذلك .
( 3 ) وهي التي رويت عن جميل المتقدمة في ص 227 .
من هنا يروم قدس سره الاستشهاد بالمرسلة المذكورة في ص 217 على مدعاه : وهو أن مطلق التصرف لا يدل على سقوط الرد ، لأن قوله عليه السلام : إن كان الثوب قائما بعينه يدل على أن العين المعيبة إذا كانت على هيئته الأصلية ولم تتغير بأي نحو من أنحاء التغيرات والتصرفات يردها على صاحبها .
والمراد من الثوب القائم بعينه هو المتاع المشترى الشامل لكل سلعة ، قائمة على هيئته الأصلية ، فإذا كان المتاع قائما بعينه وإن تصرف فيه تصرفا خفيفا لا يخرج العين عن حالته الأصلية ، وهيئته الأولية جاز رده .
( 4 ) اي بالوطء .
هامش
( 193 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب