لا تدل على العلية التامة فلعل ( 1 ) الظهور شرط .
وكيف كان ( 2 ) فالتحقيق ما ذكرناه في خيار الغبن : من ( 3 ) وجوب الرجوع في كل حكم من أحكام هذا الخيار إلى دليله ، وأنه يفيد ثبوته بمجرد العيب ، أو بظهوره ، والمرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الامرين ( 4 ) هي القواعد ، فافهم .
ثم إنه لا فرق في هذا الخيار ( 5 ) بين الثمن والمثمن كما صرح به
شرح
( 1 ) اي ومن الامكان أن ظهور العيب له دخل في ثبوت الخيار على نحو الشرطية : اي ظهور العيب شرط في الخيار .
( 2 ) يعني أي شيء قلنا في ثبوت خيار العيب : اي .
هل هو بنفس العيب ، أو بظهوره بعد الشراء ؟
( 3 ) كلمة من بيان لما ذكره في خيار الغبن : اي ما ذكرناه عبارة عن وجوب الرجوع في كل حكم من أحكام خيار العيب إلى دليله .
فإن استفيد من دليله ثبوت الخيار بنفس العيب وبمجرده نعمل به .
وإن استفيد من دليله ثبوت الخيار بعد ظهور العيب نعمل به كما قلناه في خيار الغبن .
راجع ( المكاسب ) الجزء 15 من ص 131 - إلى ص 196 .
( 4 ) وهما : ثبوت خيار العيب بمجرد العيب ، ووجوده في المبيع عند اجراء العقد .
أو ثبوت الخيار في المعيب بسبب ظهور العيب فيه اي بعد أن ظهر العيب يثبت الخيار للمشتري .
( 5 ) اي في خيار العيب : يعني إن كان العيب في المثمن الذي هو المبيع فالخيار للمشتري . -