تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
خصوصا بعد ظهور كون العيب « 185 » 1 بمنزلة رؤبة المبيع على خلاف ما اشترط . وقد صرح العلامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلها ، معللا بأن الخيار إنما يثبت بالرؤية ( 1 ) . لكن المتفق عليه هنا ( 2 ) نصا وفتوى جواز التبري ( 3 ) : وإسقاط خيار العيب . ويؤيد ثبوت الخيار هنا ( 4 ) بنفس العيب أن ( 5 ) استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته ( 6 ) بظهور العيب بل هو ( 7 ) ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة . هذا ( 8 ) مضافا إلى أن الظاهر من بعض أخبار المسألة أن السبب هو نفس العيب ، لكنها ( 9 )
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 401 عند قوله في المسألة 36 : إذا اختار . ( 2 ) اي في خيار العيب . ( 3 ) اي التبري من العيب . ( 4 ) اي في خيار العيب . ( 5 ) جملة أن استحقاق مرفوعة محلا فاعل لقوله ، ويؤيد . ( 6 ) اي لثبوت الأرش الذي هو أحد طرفي الخيار . ( 7 ) اي الأرش ثابت بمجرد انتفاء وصف الصحة عن المعيب . ( 8 ) اي ما قلناه حول ثبوت خيار العيب بالإضافة إلى ظهور بعض أخبار العيب في أن السبب في الخيار هو شخص العيب ونفسه . ( 9 ) اي لكن هذه الأخبار لا تدل على نفس العيب وشخصه علة تامة في ثبوت الخيار : اي العيب هو السبب الوحيد في الخيار .
هامش
( 185 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب