خصوصا بعد ظهور كون العيب « 185 » 1 بمنزلة رؤبة المبيع على خلاف ما اشترط .
وقد صرح العلامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلها ، معللا بأن الخيار إنما يثبت بالرؤية ( 1 ) .
لكن المتفق عليه هنا ( 2 ) نصا وفتوى جواز التبري ( 3 ) : وإسقاط خيار العيب .
ويؤيد ثبوت الخيار هنا ( 4 ) بنفس العيب أن ( 5 ) استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته ( 6 ) بظهور العيب بل هو ( 7 ) ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة .
هذا ( 8 ) مضافا إلى أن الظاهر من بعض أخبار المسألة أن السبب هو نفس العيب ، لكنها ( 9 )
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 401 عند قوله في المسألة 36 : إذا اختار .
( 2 ) اي في خيار العيب .
( 3 ) اي التبري من العيب .
( 4 ) اي في خيار العيب .
( 5 ) جملة أن استحقاق مرفوعة محلا فاعل لقوله ، ويؤيد .
( 6 ) اي لثبوت الأرش الذي هو أحد طرفي الخيار .
( 7 ) اي الأرش ثابت بمجرد انتفاء وصف الصحة عن المعيب .
( 8 ) اي ما قلناه حول ثبوت خيار العيب بالإضافة إلى ظهور بعض أخبار العيب في أن السبب في الخيار هو شخص العيب ونفسه .
( 9 ) اي لكن هذه الأخبار لا تدل على نفس العيب وشخصه علة تامة في ثبوت الخيار : اي العيب هو السبب الوحيد في الخيار .
هامش
( 185 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب