على أنها جريان ( 1 ) معينة ، وما نحن ( 2 ) فيه من هذا القبيل .
وبالجملة ( 3 ) فالظاهر عدم الخلاف في المسألة .
بل ( 4 ) الاجماع على التخيير بين الرد والأرش .
نعم ( 5 ) يظهر من الشيخ في غير موضع من المبسوط « 182 » 1 أن اخذ الأرش مشروط باليأس عن الرد ، لكنه ( 6 ) مع مخالفته لظاهر
شرح
( 1 ) بضم العين وسكون الراء جمع جريب .
وله جمع آخر : وهو أجربة .
والجريب له اطلاقان :
اطلاق يراد منه المكيال المعين يقال له : القفيز .
واطلاق يراد منه مقدار معين من الأرض .
ولا زال الاطلاقان موجودين إلى عصرنا الحاضر في بعض البلدان .
واستعماله في الأرض في الأحاديث الشريفة ، وفي اصطلاح الفقهاء كثير جدا .
( 2 ) وهو المبيع المعيب يكون من قبيل بيع جربان معينة ، حيث اخذ الجزء الفائت وجوده على وجه الشرطية ، لأنه مبيع شخصي معين ، لا كلي حتى يستبدل بعين أخرى ، ليصح البيع .
( 3 ) اي وخلاصة الكلام أنه لا خلاف في مسألة خيار العيب أن المشتري ليس له سوى رد 183 المعيب كما هو المستفاد من الأخبار الآتية .
( 4 ) هذا رأيه قدس سره : اي ليس لنا دليل على التخيير بين الرد والأرش سوى الاجماع ، وأما الأخبار فليس فيها دلالة على ذلك .
( 5 ) استدراك عما افاده : من الاجماع المذكور .
( 6 ) اي لكن هذا الاشتراط المذكور مع أنه مخالف لما ذهب إليه -
هامش
( 182 ) 182 - 183 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب