تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
فيما قابله من الثمن ، بل كان الثابت بفواته مجرد استحقاق المطالبة بل لا يستحق ( 1 ) المطالبة بعين ما قابله على ما صرح به العلامة ، وغيره . ثم ( 2 ) منع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن إذا اخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطية كما ( 3 ) في بيع الأرض
شرح
( 1 ) اي المشتري . ( 2 ) هذا إشكال منه قدس سره على القائل بأن الصحة وإن كانت وصفا ، إلا أنها بمنزلة جزء المبيع . خلاصته إننا نمنع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن ، لأن الجزء إنما يقابل بجزء من الثمن إذا لم يؤخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطية ، وأما إذا اخذ على ذلك فهو كبقية الشروط لا تقابل بجزء من الثمن . ومن المعلوم أن الجزء الفائت فيما نحن فيه اخذ على وجه الشرطية فلا يقابل بجزء من الثمن . وأما وجه الصعوبة فلأن الوارد في الأخبار هو « 180 » 1 والمبيع ، واخذ الأرش ليس فيه رد ، لا كلا ولا جزء . ( 3 ) تنظير لكون الجزء مأخوذا على نحو الشرطية . خلاصته إن بيع الأرض على أنها جريان معينة : اي بشرط كونها خمس عرصات مثلا ، ثم تبين أنها اربع عرصات ، فإن العرصة 181 الفائتة التي هي جزء المبيع لا تقابل بالثمن ، فللمشتري هنا خيار الفسخ بالرد ، لتخلف الشرط : وهو كون العرصة جربان معينة ، لأن المبيع عين شخصية معينة ، لا كلية حتى تتبدل بجربان أخرى .
هامش
( 180 ) 180 - 181 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب