تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وهو ( 1 ) صعب جدا .
شرح
- المنقول في الجواهر ، وبين ما نقل عن الوسائل . فان في المصدر فيجد فيه كما نقلنا هنا . وفي الجواهر فيجد به . وفي المصدر فقال كما نقلنا هنا . وفي الجواهر فيجد به . وفي المصدر فقال كما نقلنا هنا . وفي الجواهر قال . وفي المصدر إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه كما نقلنا هنا . وفي الجواهر إن كان قائما رده على صاحبه . وفي المصدر يرجع بنقصان العيب كما نقلنا هنا . وفي الجواهر رجع بنقصان العيب . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 363 الباب 16 الحديث 3 . وهذا الاختلاف الشاسع قد زاد في تعجبي من سماحة شيخنا المعلق دامت بركاته ، إذ كيف يراجع المصدر ويطبق الأحاديث عليه ؟ لست أدري ؟ ( 1 ) اي استنباط الحكم المذكور صعب جدا . الظاهر أن وجه الصعوبة أن الروايات الواردة في هذا المقام ظاهرة في أن العيب السابق قبل العقد أو قبل القبض ، أو قبولها مع الأرش . وأما بعد التصرف فيها فلا ذكر في الروايات عن الأرش . نعم إذا يتصرف في المبيع المعيب تصرفا مانعا عن الرد فله الأرش . هذا ما استفدته في وجه الصعوبة « 178 » 1 من كلام شيخنا المحدث البحراني قدس سره . راجع ( الحدائق الناضرة ) الجزء 19 ص 63 عند قوله : -
هامش
( 178 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب