وهو ( 1 ) صعب جدا .
شرح
- المنقول في الجواهر ، وبين ما نقل عن الوسائل .
فان في المصدر فيجد فيه كما نقلنا هنا .
وفي الجواهر فيجد به .
وفي المصدر فقال كما نقلنا هنا .
وفي الجواهر فيجد به .
وفي المصدر فقال كما نقلنا هنا .
وفي الجواهر قال .
وفي المصدر إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه كما نقلنا هنا .
وفي الجواهر إن كان قائما رده على صاحبه .
وفي المصدر يرجع بنقصان العيب كما نقلنا هنا .
وفي الجواهر رجع بنقصان العيب .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 363 الباب 16 الحديث 3 .
وهذا الاختلاف الشاسع قد زاد في تعجبي من سماحة شيخنا المعلق دامت بركاته ، إذ كيف يراجع المصدر ويطبق الأحاديث عليه ؟
لست أدري ؟
( 1 ) اي استنباط الحكم المذكور صعب جدا .
الظاهر أن وجه الصعوبة أن الروايات الواردة في هذا المقام ظاهرة في أن العيب السابق قبل العقد أو قبل القبض ، أو قبولها مع الأرش .
وأما بعد التصرف فيها فلا ذكر في الروايات عن الأرش .
نعم إذا يتصرف في المبيع المعيب تصرفا مانعا عن الرد فله الأرش .
هذا ما استفدته في وجه الصعوبة « 178 » 1 من كلام شيخنا المحدث البحراني قدس سره .
راجع ( الحدائق الناضرة ) الجزء 19 ص 63 عند قوله : -
هامش
( 178 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب