ويدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية .
وأما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد .
بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع عن الرد ( 1 ) فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري ، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر .
نعم ( 2 ) في الفقه الرضوي « 174 » 1 فان خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد ، وإن شاء اخذه ، أو رد عليه بالقيمة أرش العيب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كالاستيلاد ، أو الوقف ، أو العتق ، أو إلهية بذي الرحم
( 2 ) استدراك عما افاده قدس سره : من أن اخذ الأرش مختص بصورة التصرف المانع عن الرد ، لكيلا يتضرر المشتري ، ويروم بهذا الاستدراك اثبات أن الأرش أحد فردي التخيير بين الرد ، وبين اخذ السلعة المعيبة واخذ الأرش في مقابل العيب .
وخلاصة الاستدراك إن في الفقه الرضوي ما يدل على ذلك :
وهو قوله : إن شاء رد ، وإن شاء اخذه ، أو رد عليه بالقيمة أرش العيب ، فان وإن شاء اخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب دليل واضح على التخيير .
( 3 ) راجع ( الفقه الرضوي ) المخطوطة الموجودة في مكتبتنا الراجعة إلى مكتبة مقبرة المرحوم آية اللّه الراحل ( فقيه أهل البيت ) السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني قدس سره باب البيوع والتجارات والمكاسب .
والحديث المذكور في جميع نسخ المكاسب فيه اختلاف في -
هامش
( 174 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب