فان ( 1 ) اقتصاره عليه السلام على اخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على أن الخيار خيار العيب ، ولو كان ( 2 ) هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوطء أو مقدماته .
ومنه ( 3 ) يظهر ضعف ما حكاه في المسالك « 173 » 1 : من ( 4 ) ثبوت خيار الاشتراط هنا ، ( 5 ) فلا يسقط الرد بالتصرف .
شرح
( 1 ) تعليل من الشيخ الأنصاري قدس سره لكون الرواية المذكورة تأييدا لعدم زيادة اشتراط الصحة خيارا على خيار العيب .
خلاصته إن انحصار الإمام عليه السلام حق المشتري في اخذ الأرش فقط ، وأنه ليس عليه رد الجارية : دليل على أنه ليس للمشتري خيار تخلف الشرط ، وإنما له خيار العيب فقط .
( 2 ) اي لو كان للمشتري في الجارية الظاهرة : بأنها ثيبة حق خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بسبب التصرف في الجارية بالوطء أو مقدمات الوطء .
( 3 ) اي ومما قلناه : وهو انحصار الإمام عليه السلام في اخذ الأرش فقط ، دون الرد ، وأن التصرف بالوطء يمنع الرد : يظهر ضعف قول الشهيد الثاني قدس سره في المسالك القائل بثبوت خيار الاشتراط للمشتري .
( 4 ) كلمة من بيان لما حكاه الشهيد الثاني في المسالك .
( 5 ) تفريع على ثبوت الخيار : اي التصرف في الجارية بالوطء لا يكون مسقطا للرد .
وأما وجه ضعف قول الشهيد الثاني فلانحصار الإمام عليه السلام حق المشتري في الأرش لا غير ، إذ لو كان له حق الرد بواسطة -
هامش
( 173 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب