أو اشترط ( 1 ) بقاء الشيء على الصفة السابقة المرئية ، فإنه ( 2 ) في حكم ما لو ترك ذلك ، اعتمادا ( 3 ) على أصالة بقائها .
وبالجملة ( 4 ) فالخيار خيار العيب اشترط الصحة أو لم يشترط .
ويؤيده ( 5 ) ما ورد من رواية يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء ؟
قال ( 6 ) : يرد عليه فضل القيمة ( 7 )
شرح
( 1 ) اي المشتري ، هذا تنظير ثان لما نحن فيه .
( 2 ) اي هذا الاشتراط في حكم ما لو ترك المشتري ذكره .
( 3 ) منصوب على المفعول لأجله : اي حكم هذا الاشتراط في حكم ما لو تركه المشتري لأجل اعتماده على أصالة الصحة والسلامة في الأشياء فان العقلاء بما هم عقلاء إنما يقدمون على البيع والشراء هكذا .
( 4 ) اي خلاصة الكلام في هذا المقام .
( 5 ) اي ويؤيد أن الاشتراط لا يزيد خيارا ، وإنما الخيار خيار العيب لا غير ما ورد في حديث يونس قدس سره .
( 6 ) اي الإمام عليه السلام قال في جواب السائل :
يرد : اي البائع عليه : اي على المشتري فضل القيمة : اي زيادة ما اخذه البائع من المشتري قبال كون الجارية عذراء .
( 7 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 418 الباب 6 - الحديث 1 . وللحديث صلة أليك نصها :
( إذا علم أنه صادق ) : اي إذا علم البائع أن المشتري صادق في دعواه فعليه دفع الأرش .