ودعوى ( 1 ) عدم دلالة الرواية علي التصرف ، أو عدم ( 2 ) دلالتها على اشتراط البكارة في متن العقد كما ( 3 ) ترى .
[ مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش بلا خلاف . ]
( مسألة ) :
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد واخذ الأرش بلا خلاف .
شرح
- تخلف الاشتراط لما اقتصر عليه السلام على الأرش فقط ، فكان يقول : له الخيار ، لتخلف الشرط .
( 1 ) اي ودعوى أن رواية يونس المذكورة في ص 211 لا تدل على تصرف المشتري في الجارية بالوطء مكابرة ، وكدعوى أن الواحد ليس نصف الاثنين ، حيث إن يونس رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه يسأل الإمام عليه السلام عن رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء ، والوجدان ، وعدم الوجدان لا يتحققان إلا بالتصرف في الجارية بالوطء : اي بادخال آلته في فرجها ، فكلمة فلم يجدها تنادي بأعلى صوتها ، وتصرح بأن المشتري تصرف في الجارية بالوطء
( 2 ) اي أو دعوى أن رواية يونس لا تدل على اشتراط البكارة من قبل المشتري مكابرة أيضا ، فان يونس يسأل الإمام عليه السلام عن رجل اشترى جارية على أنها عذراء : اي يشترط كونها عذراء لدلالة كلمة على أنها عذراء على الشرط المذكور في متن العقد .
( 3 ) خبر للمبتدأ المتقدم : وهو قوله في هذه الصفحة : ودعوى .
وقد عرفت وجهه كما ترى في الهامش 1 في هذه الصفحة والهامش 2 في هذه الصفحة .