اشتراط ( 1 ) خيار آخر غير خيار العيب .
كما ( 2 ) لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعا ، فإنه ( 3 ) لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط . واعتمد على اخبار البائع بالكيل
شرح
- بل هنا خيار واحد فقط : وهو خيار العيب .
وقد أورد شيخنا الشهيدي « 172 » 1 قدس سره في تعليقته على المكاسب ص 501 أن ليس هناك صحتان : صحة استفيدت من الاطلاق ، وصحة استفيدت من التصريح حتى يكون اشتراط الصحة تأكيدا للصحة المستفادة من الاطلاق .
ولا يخفى ما فيه ، حيث إن شيخنا الأنصاري قدس سره لم يقل :
إن هناك صحتين : صحة مستفادة من اطلاق العقد ، وصحة مستفادة من التصريح ، بل يقول : إن المصرح في كلمات جماعة من الفقهاء أن اشتراط الصحة في متن العقد يكون تأكيدا للصحة المستفادة من اطلاق العقد .
( 1 ) وهو اشتراط الصحة في متن العقد كما علمت .
( 2 ) تنظير لكون اشتراط الصحة لا يوجب خيارا آخر .
فالاشتراط كلا اشتراط .
خلاصته إن ما نحن فيه نظير اشتراط المشتري في الصبرة على أن تكون مقدارا معينا من الكيل كعشرين كيلوا ، فلو ترك ذكر المقدار المعين ، معتمدا على اخبار البائع بالمقدار المعين لكفى الإخبار بذلك فكما أن ترك الشرط هنا لا يضر في بيع الصبرة لو اخبر البائع بالمقدار .
كذلك اشتراط الصحة لا يزيد خيارا على خيار العيب .
( 3 ) اي فان هذا الاشتراط .
هامش
( 172 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب