تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
اشتراط ( 1 ) خيار آخر غير خيار العيب . كما ( 2 ) لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعا ، فإنه ( 3 ) لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط . واعتمد على اخبار البائع بالكيل
شرح
- بل هنا خيار واحد فقط : وهو خيار العيب . وقد أورد شيخنا الشهيدي « 172 » 1 قدس سره في تعليقته على المكاسب ص 501 أن ليس هناك صحتان : صحة استفيدت من الاطلاق ، وصحة استفيدت من التصريح حتى يكون اشتراط الصحة تأكيدا للصحة المستفادة من الاطلاق . ولا يخفى ما فيه ، حيث إن شيخنا الأنصاري قدس سره لم يقل : إن هناك صحتين : صحة مستفادة من اطلاق العقد ، وصحة مستفادة من التصريح ، بل يقول : إن المصرح في كلمات جماعة من الفقهاء أن اشتراط الصحة في متن العقد يكون تأكيدا للصحة المستفادة من اطلاق العقد . ( 1 ) وهو اشتراط الصحة في متن العقد كما علمت . ( 2 ) تنظير لكون اشتراط الصحة لا يوجب خيارا آخر . فالاشتراط كلا اشتراط . خلاصته إن ما نحن فيه نظير اشتراط المشتري في الصبرة على أن تكون مقدارا معينا من الكيل كعشرين كيلوا ، فلو ترك ذكر المقدار المعين ، معتمدا على اخبار البائع بالمقدار المعين لكفى الإخبار بذلك فكما أن ترك الشرط هنا لا يضر في بيع الصبرة لو اخبر البائع بالمقدار . كذلك اشتراط الصحة لا يزيد خيارا على خيار العيب . ( 3 ) اي فان هذا الاشتراط .
هامش
( 172 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب