في غير هذا المقام ، فتأمل ( 1 ) .
ثم إن المصرح به في كلمات جماعة أن اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد ( 2 ) ، لأنه ( 3 ) تصريح بما يكون الاطلاق منزلا عليه ، وإنما ترك ( 4 ) ، لاعتماد ( 5 ) المشتري على اصالة السلامة .
فلا ( 6 ) يحصل من هذا .
شرح
- الذي هو خيار العيب .
( 1 ) الظاهر أنه إشارة إلى منع كون الصحة في المبيع من اجل انصراف الاطلاق إلى الصحيح ، بل السبب فيه هو إقدام المشتري .
( 2 ) اي اشتراط الصحة في متن العقد يفيد تأكيد الصحة المستفادة من اطلاق العقد .
( 3 ) تعليل لكون الاشتراط المذكور تأكيد للصحة المستفادة في متن العقد .
خلاصته إن هذا الاشتراط تصريح للاطلاق الذي يكون منزلا على هذا الاشتراط : اي الاطلاق هو هذا الاشتراط المذكور .
( 4 ) دفع وهم .
حاصل الوهم أنّه لو كان هذا الاشتراط تصريحا للاطلاق المنزل عليه .
فلما ذا ترك التصريح بالاشتراط ؟
( 5 ) دفع عن الوهم المذكور وقد ذكر في المتن .
( 6 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن اشتراط صحة المبيع في متن العقد تأكيد للصحة كما صرح به جماعة من الفقهاء في كلماتهم :
أي ففي ضوء ما ذكرنا : من كون اشتراط المذكور تأكيد لا يكون هنا خياران بعد هذا الاشتراط : خيار للعيب ، وخيار للشرط . -