لاعتماد ( 1 ) المشتري في وجودها على الأصل ( 2 ) كالعين المرثية سابقا ، حيث يعتمد في وجود أصلها وصفاتها على الأصل .
ولقد أجاد في الكفاية ، « 171 » 1 حيث قال :
إن المعروف بين الأصحاب أن اطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة .
ولو باع ( 3 ) كليا حالا ، أو سلما كان الانصراف إلى الصحيح من جهة ظاهر الإقدام ( 4 ) أيضا .
ويحتمل كونه ( 5 ) من جهة الاطلاق المتصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء ، وإن لم ينصرف ( 6 ) إليه .
شرح
- فلما ذا لم تذكر عند اجراء العقد وأهملت واستغني عنها ؟
( 1 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته إن الاستغناء عن ذكر الوصف لأجل اعتماد المشتري على جريان أصالة الصحة التي هو أصل عقلائي .
كما في العين المرثية الخارجية سابقا ، حيث إن المشتري عند التسلم يعتمد على سلامتها حسب رؤيتها السابقة ، ولا يشترط مع البائع صحتها وسلامتها عندما يأخذها منه .
( 2 ) المراد من الأصل هو الأصل العقلائي كما عرفت .
( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري لا ربط له بكلام صاحب الكفاية
( 4 ) اي إقدام المشتري على صحة المبيع هو السبب لانصراف الاطلاق إلى صحته .
( 5 ) اي كون الصحة من اجل انصراف المطلق إلى الصحيح ، لا من اجل إقدام المشتري .
( 6 ) اي وان لم ينصرف الاطلاق إلى الصحيح في غير ما نحن فيه -
هامش
( 171 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب