الباقي كالأول بطل ( 1 ) كما عن المبسوط والقاضي ، وابن سعيد قدس سرهما والعلامة في كتبه وجامع المقاصد « 162 » 1
واستدل عليه ( 2 ) في التذكرة وجامع المقاصد : بأن ( 3 ) بعضه
شرح
- وأشرنا إليها في الهامش 3 ص 127 وهي آخر المطاف .
( 1 ) اي هذا الاشتراط 163 بشرط أن ينسج الباقي كالأول .
( 2 ) اي على بطلان هذا الشراء بالنحو المذكور .
( 3 ) الباء بيان لكيفية الاستدلال المذكور في التذكرة .
الظاهر أن مراده قدس سره من جهالة بعض العين في الذمة .
هو ان المبيع بعضه شخصي موجود ، وبعضه الآخر أيضا شخصي لكنه ليس موجودا ، بل هو في الذمة ، لعدم وجوده وتشخصه في الحال الحاضرة .
ومثل هذا البيع لا يجوز الإقدام عليه فهو باطل .
وليس مراده قدس سره من الجهالة أن ما في الذمة كلي ، لأنه لا مانع من كون بعض المبيع شخصيا ، وبعضه الآخر كليا في الذمة ثم يتشخص بمثل الفرد الشخصي الموجود .
وإنما عبر بالجهالة ، لعدم العلم بخصوصيات البعض الآخر الذي ينسج فيما بعد .
بخلاف الأوصاف ، فإنها ترفع الجهالة عن الشخص الموجود أو الكلي في الذمة ، لا الفرد غير الموجود عند البيع .
والخلاصة إن الذي باعه البائع هو القميص الشخصي المنسوج بعضه وبعضه لم ينسج بعد وسينسج فيما بعد : اي فالعقد قد وقع على بيع المنسوج قبل كماله وتمامه ، فالمبيع شخصي بكامله ، لكن بعضه موجود -
هامش
( 162 ) 162 - 163 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب