عين حاضرة ، وبعضه في الذمة مجهول ( 1 ) .
وعن المختلف « 164 » 1 صحته ( 2 ) .
ولا يحضرني ( 3 ) الآن حتى اتأمل في دليله .
والذي ( 4 ) ذكر للمنع لا ينهض مانعا .
شرح
- وبعضه الآخر غير موجود .
فإذا كان المبيع هكذا فلا يجوز بيعه ، حيث إنه نظير بيع الثوب الشخصي الذي يخيطه الخياط .
فالمبيع لا يكون هو المقدار المنسوج ، والغزل الموجود .
وكذلك ليس المبيع هو الثوب الكلي بتمامه ، أو بعضه .
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 351 عند قوله : ( تذنيب ) لو باعه ثوبا على حفّة « 1 » .
( 2 ) اي صحة مثل هذا الشرط المذكور .
( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري : اي لا يوجد لديّ كتاب المختلف حتى أمعن النظر واتأمل فيما أفاده قدس سره هناك في حكمه بصحة مثل هذا البيع .
وقال ( بعض الفقهاء ) قدس سره : إن الدليل على الصحة هو الأصل الأولي العقلائي ، والعمومات المذكورة في قوله عز من قائل :
وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ،أَوْفُوا بِالْعُقُودِ،تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.
( 4 ) اي وأما الذي افاده العلامة قدس سره في التذكرة : -
هامش
( 1 ) الحفة : بفتح الحاء والفاء وتشديدها ، النول الذي يلف عليه الثوب ، وهي الآلة المعروفة عند النساجة والحاكة .
( 164 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب