فالذي ( 1 ) يقوى في النظر أنه إذا باع ( 2 ) البعض المنسوج المنضم إلى غزل معين على أن ينسجه على ذلك المنوال فلا مانع منه .
وكذا ( 3 ) إذا ضم معه مقدارا معينا كليا من الغزل الموصوف
شرح
- من بطلان العقد في الثوب المنسوج بعضه ، وبعضه ليس بمنسوج ببيان أن بعض المبيع حاضر ، وبعضه في الذمة مجهول ، وقد عرفت تفصيله في الهامش 3 ص 197 .
فلا يدل على البطلان ، لأن العين الحاضرة شخصية ، وما في الذمة كلي ينطبق بعد النسج على الفرد المماثل للعين الحاضرة حين الإعطاء .
( 1 ) هذا رأيه قدس سره حول شراء الثوب المنسوج بعضه وبعضه الآخر ليس بمنسوج .
ولا يخفى عليك أنه قدس سره ذكر صورا ثلاثة لمثل هذا المبيع فنحن نشير إلى كل صورة منها عند رقمها الخاص .
( 2 ) هذه هي الصورة الأولى .
خلاصتها إنه لو باع شخص بعض الثوب المنسوج من الغزل الموجود على الخشية التي يلف عليها الثوب ، فقال المشتري اشتري هذا البعض المنسوج بشرط أن ينسج بعضه الآخر من هذا الغزل الموجود على الحفة فقبل البائع ، والتزم على نفسه نسج البعض الباقي من نفس الغزل الموجود على النول فنسجه على طبقه فهذا جائز ، لأن البيع قد وقع على مجموع الغزل على النول ، لكن بعضه منسوج ، وبعضه غير منسوج والبائع قد سلم إلى المشتري بما التزمه على نفسه .
نعم لو لم يسلمه ما التزمه على نفسه فللمشتري الخيار .
( 3 ) هذه هي الصورة الثانية . -