تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وحيث لم يثبت ذلك ( 1 ) فالأصل عدمه ، فيبقى الاشتغال ( 2 ) لازما غير ( 3 ) قابل للإزالة بفسخ العقد ، هذا ( 4 ) . ويمكن دفع ذلك ( 5 ) : بأن ( 6 ) أخذ الصفات في المبيع وإن كان في
شرح
- والبائع ينكر هذا الادعاء ويقول : إنك ما اشترطت هذا الشرط فكما أن هنا يقدم قول البائع . كذلك فيما نحن فيه يقدم قول البائع . ( 1 ) اي التزام البائع على نفسه أن المبيع متصف بصفات كذائية حيث لم يثبت فالأصل عدم ثبوته . والمراد بالأصل هنا الاستصحاب : اي قبل البيع لم يكن الالتزام بذلك موجودا ، وبعد البيع نشك في ذلك فنستصحب العدم . إذا تبقى ذمة المشتري مشغولة بالثمن للبائع غير قابلة للإزالة بسبب فسخ المشتري العقد . ( 2 ) اي اشتغال ذمة المشتري كما علمت . ( 3 ) بالنصب حال لكلمة الاشتغال : اي حال كون اشتغال ذمة المشتري غير قابلة « 160 » 1 للإزالة بسبب فسخ المشتري العقد . ( 4 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول اختلاف المتبايعين في الصفات المفقودة في المبيع . ( 5 ) اي دفع اشتغال ذمة المشتري بالثمن ، وأنه لا يلزم وجوب اعطائه إلى البائع . ( 6 ) الباء بيان لكيفية الدفع . خلاصتها إن اخذ الصفات في المبيع وإن كان في معنى الاشتراط لكنها مأخوذة فيه بعنوان التقييد : بمعنى أن البائع حينما باع -
هامش
( 160 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب