وحيث لم يثبت ذلك ( 1 ) فالأصل عدمه ، فيبقى الاشتغال ( 2 ) لازما غير ( 3 ) قابل للإزالة بفسخ العقد ، هذا ( 4 ) .
ويمكن دفع ذلك ( 5 ) : بأن ( 6 ) أخذ الصفات في المبيع وإن كان في
شرح
- والبائع ينكر هذا الادعاء ويقول : إنك ما اشترطت هذا الشرط فكما أن هنا يقدم قول البائع .
كذلك فيما نحن فيه يقدم قول البائع .
( 1 ) اي التزام البائع على نفسه أن المبيع متصف بصفات كذائية حيث لم يثبت فالأصل عدم ثبوته .
والمراد بالأصل هنا الاستصحاب : اي قبل البيع لم يكن الالتزام بذلك موجودا ، وبعد البيع نشك في ذلك فنستصحب العدم .
إذا تبقى ذمة المشتري مشغولة بالثمن للبائع غير قابلة للإزالة بسبب فسخ المشتري العقد .
( 2 ) اي اشتغال ذمة المشتري كما علمت .
( 3 ) بالنصب حال لكلمة الاشتغال : اي حال كون اشتغال ذمة المشتري غير قابلة « 160 » 1 للإزالة بسبب فسخ المشتري العقد .
( 4 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول اختلاف المتبايعين في الصفات المفقودة في المبيع .
( 5 ) اي دفع اشتغال ذمة المشتري بالثمن ، وأنه لا يلزم وجوب اعطائه إلى البائع .
( 6 ) الباء بيان لكيفية الدفع .
خلاصتها إن اخذ الصفات في المبيع وإن كان في معنى الاشتراط لكنها مأخوذة فيه بعنوان التقييد : بمعنى أن البائع حينما باع -
هامش
( 160 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب