تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
على أن ينسجه كذلك ( 1 ) ، إذ لا مانع من ضم الكلي إلى الشخصي ( 2 ) . وإليه ( 3 ) ينظر بعض « 165 » 1 كلمات المختلف في هذا المقام ، حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة والصبغ . وكذا ( 4 ) إذا باعه أذرعا معلومة منسوجة مع هذا المنسوج بهذا المنوال .
شرح
- خلاصتها إن البائع لو ضم مع الثوب المنسوج بعضه كمية معينة كلية من الغزل المتصف بصفة خاصة كالاحمرار مثلا ، والتزم البائع على نفسه أن ينسج الباقي على نفس نسج البعض الموجود ، فالبيع صحيح جائز ، لعدم مانع من ضم الكلي الذي هو المقدار المعين من الغزل الموصوف بصفة خاصة مع الشخصي : وهو بعض الثوب المنسوج الموجود على النول . ( 1 ) اي مثل المنسوج الموجود كما عرفت آنفا . ( 2 ) وهو بعض الثوب المنسوج الموجود كما عرفت . ( 3 ) اي وما قويناه نحن في الثوب المنسوج بعضه يستفاد من بعض كلمات العلامة قدس سره في المختلف ، حيث جعل اشتراط نسج الباقي نظير الاشتراط مع الخياط في خياطة الثوب ، أو صبغه . فكما أن الاشتراط مع الخياط جائز . كذلك اشتراط نسج الباقي جائز . ( 4 ) هذه هي الصورة الثالثة . خلاصتها إنه لو باع شخص لشخص أذرعا معلومة كخمسين مترا منسوجا من القطن ، أو الصوف ، أو النايلون ، أو الكتان ، أو الإبريسم مع الثوب المنسوج بعين الأمتار المبيعة : -
هامش
( 165 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب