تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
معنى الاشتراط ، إلا أنه بعنوان التقييد . فمرجع ( 1 ) الاختلاف إلى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقودة ، أو ( 2 ) تعلقه بعين لوحظت فيها الصفات الموجودة أو ( 3 ) ما يعمها . واللزوم ( 4 ) من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه . . .
شرح
- سلعته باعها مقيدة بقيد الصفات : اي أنها جزؤها وعندما ظهر الخلاف ووجد المشتري أن العين فاقدة للصفات فلا مجال لاشتغال ذمة المشتري حتى يكون غير قابلة للإزالة بالفسخ . فالاشتراط هنا ليس بمعناه الحقيقي حتى يقال : إن المشتري قد أقر باشتغال ذمته بالثمن : سواء اختلفت صفة المبيع أم لم تختلف فيبقى الاشتغال لازما لا يزول بالفسخ . ( 1 ) الفاء فاء النتيجة : اي نتيجة ما قلناه في هذا المقام أن مآل اختلاف البائع والمشتري في ظهور المبيع على اختلاف ما وصف إلى الشك في تعلق البيع : بمعنى أنه . هل تعلق بالعين التي لوحظت فيها صفات مفقودة ؟ أو تعلق بالعين الملحوظة فيها الصفات الموجودة ؟ أو تعلق بالأعم من الموجودة والمفقودة ؟ ( 2 ) اي أو تعلق البيع . ( 3 ) اي أو تعلق البيع بما يعم الصفات الموجودة والمفقودة . ( 4 ) هذا رأيه تقريبا : اي والحال أن لزوم اشتغال الذمة من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثاني الذي هو تعلق البيع بما يعم الصفات الموجودة والمفقودة « 161 » 1
هامش
( 161 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب