الثاني ( 1 ) والأصل عدمه ( 2 ) .
ومنه ( 3 ) يظهر الفرق بين ما نحن فيه ( 4 ) ، وبين الاختلاف في اشتراط كتابة العبد .
وقد تقدم توضيح ذلك ، وبيان ما قيل ، أو يمكن أن يقال في هذا المجال في مسألة ما إذا اختلفا في تغير ما شاهده قبل البيع ( 5 ) .
[ مسألة لو نسج بعض الثوب ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل ، ]
( مسألة ) ( 6 ) : لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج
شرح
( 1 ) عرفت الوجه الثاني آنفا .
( 2 ) اي الأصل الذي يراد منه البراءة عدم لزوم اشتغال ذمة المشتري .
فالقول قول المشتري فيقدم على البائع .
( 3 ) اي ومن الدفاع المذكور يظهر الفرق بين ما نحن فيه الذي هو اختلاف البائع والمشتري في الصفات من حيث الاختلاف وعدمه .
وبين اختلاف البائع والمشتري في اشتراط كتابة العبد ، حيث إن الاشتراط فيما نحن فيه مأخوذ على نحو التقييد ، فالمجموع المركب :
من القيد والمقيد ذو وجود واحد ، فعند الشك في الاشتراط في وجود الكتابة يرجع إلى أصالة عدمه .
بخلاف اشتراط الصفات فيما نحن فيه ، فإن هذا الاشتراط عبارة عن التزام مستقل له وجود آخر غير الالتزام بنفس المشروط ووجوده فعند الشك في وجوده يرجع إلى أصالة عدم وجود ذاك الشيء الخاص .
( 4 ) وهو اختلاف البائع والمشتري .
( 5 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 11 من ص 343 إلى ص 372 .
( 6 ) اي المسألة السابعة من المسائل السبع التي ذكرها قدس سره -