بأن ( 1 ) المشتري قد أقر باشتغال ذمته بالثمن ، سواء اختلفت صفة المبيع أم لم تختلف .
غاية ( 2 ) الأمر سلطنته على الفسخ لو ثبت أن البائع التزم على نفسه اتصاف المبيع بأوصاف مفقودة .
كما لو ( 3 ) اختلفا في اشتراط كون العبد كاتبا .
شرح
- العلامة قدس سره : بأن يقال : إن الأصل المذكور معارض بأصل آخر محكوم لهذا الأصل ، لأن الملاك في المدّعي والمنكر ليس مجرد الموافقة والمخالفة لأصل من الأصول .
بل الملاك موافقته ، أو مخالفته لأصل لا يكون محكوما لأصل آخر .
ومن الواضح أن منشأ الشك في وجوب تسليم المشتري الثمن إلى البائع هو الشك في الخيار ، وهذا الشك سببه الشك في التزام البائع بالوصف المفقود حاليا ، فالأصل عدمه ، فلا مجال لأصالة براءة ذمة المشتري عن الثمن .
كما أنه لا مجال لأصالة عدم الخيار ، لكونها محكومة .
( 1 ) الباء بيان لكيفية الخدشة فيما افاده العلامة وقد عرفتها في الهامش 4 ص 192 .
( 2 ) اي نهاية الأمر أن المشتري له السلطنة على فسخ العقد عند ثبوت البائع الالتزام على نفسه « 159 » 1 بأوصاف مفقودة في الحال عند تسلم المشتري المبيع .
وأما إذا لم يثبت فلا سلطنة له على الفسخ .
( 3 ) تنظير لكون ما نحن فيه نظير اختلاف البائع والمشتري في اشتراط الكتابة في العبد : بمعنى أن المشتري يدعي أني اشتريت العبد بشرط كونه كاتبا : اي إنما أقدمت على الشراء بهذا الشرط -
هامش
( 159 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب