ورده ( 1 ) في المختلف في نظير المسألة : بأن اقراره بالشراء اقرار بالاشتغال بالثمن .
ويمكن ( 2 ) أن يكون مراده ببراءة الذمة عدم وجوب تسليمه إلى البائع ، بناء على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة : من عدم وجوب تسليم الثمن ولا المثمن في مدة الخيار وإن تسلم الآخر ( 3 ) .
وكيف كان ( 4 ) فيمكن أن يخدش :
شرح
- الشراء ، فحينئذ يجب على المشتري اعطاء الثمن للبائع ، لأجل البينة القائمة من قبل البائع على اختلاف « 157 » 1 صفة المبيع .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 36 عند قوله : الثالث لو اختلفا .
( 1 ) اي ورد هذا القول العلامة قدس سره في المختلف وقال بوجوب رد الثمن على المشتري ، لاشتغال ذمته باقراره بالشراء ، فالاقرار موجب لاشتغال الذمة .
( 2 ) من هنا يروم قدس سره توجيه ما افاده العلامة في التذكرة :
من أصالة براءة ذمة المشتري من الثمن ، وأنه لا يجب عليه دفعه إلى البائع .
( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 420 عند قوله : الثالث لا يجب على البائع تسليم المبيع ، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار .
ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره .
( 4 ) يعني أي شيء قلنا في صورة اختلاف البائع والمشتري 158 في تخلف المبيع عما رآه قبل البيع فمن الامكان الخدشة فيما افاده -
هامش
( 157 ) 157 - 158 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب