والحاصل ( 1 ) إن الأمر في ذلك دائر بين فساد العقد ، وثبوته مع الخيار .
والأول ( 2 ) مناف لطريقة الأصحاب في غير باب ، فتعين الثاني ( 3 )
[ مسألة : لو اختلفا فقال البائع : لم تختلف صفته ]
( مسألة ) ( 4 ) : لو اختلفا ( 5 ) فقال البائع : لم تختلف ( 6 ) صفته وقال المشتري : قد اختلفت ( 7 ) .
ففي التذكرة قدم قول المشتري ، لأصالة براءة ذمته من الثمن فلا يلزمه ( 8 ) ما لم يقرّ به ، أو يثبت ( 9 ) بالبينة ،
شرح
- نعم يمكن ما افاده « 153 » 1 نتيجة كلمات بعض الأعلام المتقدمين في ص 148 بقوله : وأضعف من هذا ما ينسب إلى ظاهر المقنعة والنهاية ، والمراسم من بطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف .
( 1 ) اي خلاصة الكلام في اشتراط الابدال 154 إن الأمر دائر بين أن نقول بفساد العقد ، أو بصحته ، وثبوت الخيار .
( 2 ) وهو فساد العقد ، حيث إن الفقهاء لم يفتوا بالبطلان .
( 3 ) وهو ثبوت العقد مع الخيار .
( 4 ) اي المسألة السادسة من المسائل السبع التي افادها قدس سره في خيار الرؤية وأشرنا إليها في الهامش 3 ص 127
( 5 ) اي البائع والمشتري .
( 6 ) اي لم تختلف صفة المبيع عما رأيته قبل الشراء .
( 7 ) اي المبيع قد اختلفت صفته عما رأيته قبل الشراء .
( 8 ) اي فلا يجب على المشتري اعطاء الثمن للبائع ما لم يعترف المشتري باختلاف المبيع 155 عن الوصف الذي رآه .
( 9 ) اي أو يثبت البائع بالبينة عدم اختلاف صفة المبيع قبل -
هامش
( 153 ) 153 - 154 - 155 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب