[ مسألة : الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة ]
( مسألة ) ( 1 ) : الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة ، لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفة .
فإما أن يحكم ببطلان العقد . لما تقدم عن الأردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة ( 2 ) .
وإما أن يحكم بلزومه ، ( 3 ) ، من دون خيار .
( والأول ) ( 4 ) : مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه .
( والثاني ) ( 5 ) : فاسد من جهة أن دليل اللزوم : هو وجوب الوفاء بالعقد ، وحرمة النقض .
ومعلوم أن عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد .
بل قد تقدم ( 6 ) عن بعض أن ترتب آثار العقد عليها ليس وفاء وعملا بالعقد حتى يجوز ، بل هو تصرف لم يدل عليه العقد فيبطل .
شرح
( 1 ) اي المسألة الخامسة من المسائل السبع التي افادها قدس سره وأشرنا إليها في الهامش 3 ص 127 .
( 2 ) في ص 149 عند نقله عنه بقوله : وحاصله وقوع العقد على شيء .
( 3 ) اي بلزوم العقد .
( 4 ) وهو بطلان العقد كما ذهب إليه المحقق الأردبيلي قدس سره
( 5 ) وهو لزوم العقد .
( 6 ) الظاهر عدم تقدم ما افاده قدس سره عن بعض ، سوى ما افاده المحقق الأردبيلي قدس سره . -