تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

[ مسألة : الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة ]

( مسألة ) ( 1 ) : الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة ، لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفة . فإما أن يحكم ببطلان العقد . لما تقدم عن الأردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة ( 2 ) . وإما أن يحكم بلزومه ، ( 3 ) ، من دون خيار . ( والأول ) ( 4 ) : مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه . ( والثاني ) ( 5 ) : فاسد من جهة أن دليل اللزوم : هو وجوب الوفاء بالعقد ، وحرمة النقض . ومعلوم أن عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد . بل قد تقدم ( 6 ) عن بعض أن ترتب آثار العقد عليها ليس وفاء وعملا بالعقد حتى يجوز ، بل هو تصرف لم يدل عليه العقد فيبطل .
شرح
( 1 ) اي المسألة الخامسة من المسائل السبع التي افادها قدس سره وأشرنا إليها في الهامش 3 ص 127 . ( 2 ) في ص 149 عند نقله عنه بقوله : وحاصله وقوع العقد على شيء . ( 3 ) اي بلزوم العقد . ( 4 ) وهو بطلان العقد كما ذهب إليه المحقق الأردبيلي قدس سره ( 5 ) وهو لزوم العقد . ( 6 ) الظاهر عدم تقدم ما افاده قدس سره عن بعض ، سوى ما افاده المحقق الأردبيلي قدس سره . -