لاطلاق ( 1 ) أخبار الخيار .
والأظهر ( 2 ) رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له ( 3 ) مع الظهور ، وعدمه .
وبالجملة ( 4 ) فاني لا اعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الاطلاق وجها يحمل عليه ، انتهى ( 5 ) .
شرح
- سواء أكان هناك اشتراط الإبدال أم لا .
فصورة التخلف مع الاشتراط المذكور على طرف النقيض مع الاطلاق المذكور .
( 1 ) هذا دليل القائل بجبران الاطلاق فساد العقد وقد عرفته آنفا .
( 2 ) هذا رأي صاحب الحدائق حول الشرط المذكور .
خلاصته إن الأظهر ارجاع الحكم بفساد العقد في عبارة الشهيد قدس سره إلى شرط الإبدال : بمعنى أن الشرط المذكور فاسد لا العقد ، لعدم تأثير لهذا الشرط مع ظهور المبيع موافقا للوصف أو مخالفا له .
( 3 ) اي الشرط المذكور .
( 4 ) هذا من متممات كلام صاحب الحدائق قدس سره : اي خلاصة الكلام في هذا المقام إن الحكم بفساد العقد مطلقا حتى في صورة موافقة المبيع للوصف فيما لو اشترط الإبدال لا أرى له وجها يحمل عليه .
( 5 ) راجع الحدائق الناضرة الطبعة الحديثة الجزء 19 ص 59 .
ويستفاد من عدم رد من شيخنا الأنصاري على مقالته موافقته معه فيما افاده قدس اللّه تعالى روحيهما .