. . . . . . . . . .
شرح
- والمراد من بعض الأفاضل هو صاحب الرياض .
ثم لا يخفى عليك أن الأخبار الواردة في المقام ستة .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 256 - 297 الباب 9 الأحاديث ( وشيخنا الأنصاري ) قدس سره ذكر منها أربعة .
ففي بعضها : وهي صحيحة علي بن يقطين المذكورة في ص 9 مناط خيار التأخير : هو عدم إقباض البائع المبيع إلى المشتري ، سواء قبض من المشتري الثمن أم لا ، فهذه مطلقة من هذه الجهة .
ومناط خيار التأخير في الثلاثة الأخيرة المذكورة في ص 10 - 12 - 13 :
هو عدم قبض البائع الثمن ، سواء قبض المشتري من البائع المبيع أم لا ، فهذه مطلقة من هذه الجهة .
إذا يقع التعارض بينهما فلا بد من العلاج في الجمع بينهما .
فنقول : إن التكلم حول اعتبار هذا الشرط : وهو ( إن قبّض بيعه ) يقع من جهتين :
( الأولى ) اثباته من الأخبار الواردة في المقام بغض النظر عن دعوى الاجماع على اعتباره .
( الجهة الثانية ) الوجه في اشتراكه مع الشرط الثاني في ترتب الجزاء الذي هو ثبوت الخيار للبائع عليهما .
أما الكلام من الجهة الأولى فاثباته من الروايات متوقف على أن يكون المراد من قوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين : ( فان قبّض بيعة ) هو اقباض البائع المبيع للمشتري ، فتكون النتيجة في -