تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
اللزوم فترتفع ( 1 ) بارتفاعه : مندفع ( 2 ) : بأن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة . وإنما ( 3 ) هو حكم مقارن لها ( 4 ) في خصوص البيع الخالي من الخيار .

[ ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور : ]

ثم إنه يشترط في هذا الخيار ( 5 ) أمور :
شرح
( 1 ) اي الصحة السابقة التي كانت في ضمن اللزوم ترتفع بارتفاع اللزوم فلم يبق لها اثر حتى تستصحب كما علمت . ( 2 ) جواب عن التوهم المذكور . خلاصته إن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة الذي هو من لوازم الجنس وماهيته : بحيث إذا فقد فقد الجنس . كما في الناطقية ، حيث إنها من لوازم الانسان وماهيته فإنها إذا فقدت يفقد الانسان ، بل هو صفة من الصفات كالزنجية والرومية . ( 3 ) اي اللزوم إنما هو حكم عارض على الموضوع ومقارن للصحة فإذا فقد لم يفقد الموضوع كما في البيع الخالي عن الخيار . فالصحة واللزوم حكمان شرعيان مستقلان لا ملازمة بينهما من الطرفين بل الملازمة من طرف واحد : وهو طرف اللزوم ، فبينهما عموم وخصوص مطلق ، لأنه . كلما صدق اللزوم صدقت الصحة . وليس كلما صدقت الصحة صدق اللزوم . ( 4 ) اي الصحة كما علمت . ( 5 ) اي في خيار التأخير يشترط أمور أربعة :