اللزوم فترتفع ( 1 ) بارتفاعه :
مندفع ( 2 ) : بأن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة .
وإنما ( 3 ) هو حكم مقارن لها ( 4 ) في خصوص البيع الخالي من الخيار .
[ ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور : ]
ثم إنه يشترط في هذا الخيار ( 5 ) أمور :
شرح
( 1 ) اي الصحة السابقة التي كانت في ضمن اللزوم ترتفع بارتفاع اللزوم فلم يبق لها اثر حتى تستصحب كما علمت .
( 2 ) جواب عن التوهم المذكور .
خلاصته إن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة الذي هو من لوازم الجنس وماهيته : بحيث إذا فقد فقد الجنس .
كما في الناطقية ، حيث إنها من لوازم الانسان وماهيته فإنها إذا فقدت يفقد الانسان ، بل هو صفة من الصفات كالزنجية والرومية .
( 3 ) اي اللزوم إنما هو حكم عارض على الموضوع ومقارن للصحة فإذا فقد لم يفقد الموضوع كما في البيع الخالي عن الخيار .
فالصحة واللزوم حكمان شرعيان مستقلان لا ملازمة بينهما من الطرفين بل الملازمة من طرف واحد : وهو طرف اللزوم ، فبينهما عموم وخصوص مطلق ، لأنه .
كلما صدق اللزوم صدقت الصحة .
وليس كلما صدقت الصحة صدق اللزوم .
( 4 ) اي الصحة كما علمت .
( 5 ) اي في خيار التأخير يشترط أمور أربعة :