[ الشرط الأول عدم قبض المبيع ]
( أحدها ) ( 1 ) عدم قبض المبيع ، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا .
ويدل عليه ( 2 ) من الروايات المتقدمة ( 3 ) قوله ( 4 ) في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة : فان قبض بيعه ، وإلا فلا بيع بينهما ، بناء على أن البيع هنا ( 5 ) بمعنى المبيع .
لكن في الرياض « 14 » إنكار دلالة الأخبار ( 6 ) على هذا الشرط ، وتبعه ( 7 ) بعض المعاصرين .
شرح
( 1 ) اي أحد تلك الأمور الأربعة المشروطة في خيار التأخير .
( 2 ) اي على الأمر الأول الذي هو عدم قبض المبيع من جانب المشتري وعدم قبض الثمن من جانب البائع .
( 3 ) اي في ص 9 - 10 - 12 - 13 .
( 4 ) بالرفع فاعل لقوله : ويدل اي ويدل على هذا الشرط قوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة في ص 9 .
( 5 ) اي في صحيحة علي بن يقطين .
( 6 ) اي ( صاحب الرياض ) قدس سره انكر دلالة الأخبار المتقدمة على هذا الشرط : وهو عدم قبض المبيع .
( 7 ) اي وتبع ( صاحب الجواهر صاحب الرياض ) قدس سرهما :
في عدم دلالة الأخبار المذكورة على الشرط المذكور .
راجع ( الجواهر ) الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 53 عند قوله :
ولولا ذلك لأمكن المناقشة في اشتراط الثاني ، لاطلاق الموثق وغيره الذي لا يقيده ما في صحيح ابن يقطين ، وقد اعترف بعض الأفاضل بعدم ظهور النصوص في الشرط المزبور بل ظاهرها خلافه ، انتهى -
هامش
( 14 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب