تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

[ الشرط الأول عدم قبض المبيع ]

( أحدها ) ( 1 ) عدم قبض المبيع ، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا . ويدل عليه ( 2 ) من الروايات المتقدمة ( 3 ) قوله ( 4 ) في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة : فان قبض بيعه ، وإلا فلا بيع بينهما ، بناء على أن البيع هنا ( 5 ) بمعنى المبيع . لكن في الرياض « 14 » إنكار دلالة الأخبار ( 6 ) على هذا الشرط ، وتبعه ( 7 ) بعض المعاصرين .
شرح
( 1 ) اي أحد تلك الأمور الأربعة المشروطة في خيار التأخير . ( 2 ) اي على الأمر الأول الذي هو عدم قبض المبيع من جانب المشتري وعدم قبض الثمن من جانب البائع . ( 3 ) اي في ص 9 - 10 - 12 - 13 . ( 4 ) بالرفع فاعل لقوله : ويدل اي ويدل على هذا الشرط قوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة في ص 9 . ( 5 ) اي في صحيحة علي بن يقطين . ( 6 ) اي ( صاحب الرياض ) قدس سره انكر دلالة الأخبار المتقدمة على هذا الشرط : وهو عدم قبض المبيع . ( 7 ) اي وتبع ( صاحب الجواهر صاحب الرياض ) قدس سرهما : في عدم دلالة الأخبار المذكورة على الشرط المذكور . راجع ( الجواهر ) الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 53 عند قوله : ولولا ذلك لأمكن المناقشة في اشتراط الثاني ، لاطلاق الموثق وغيره الذي لا يقيده ما في صحيح ابن يقطين ، وقد اعترف بعض الأفاضل بعدم ظهور النصوص في الشرط المزبور بل ظاهرها خلافه ، انتهى -
هامش
( 14 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب