تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
إلا ( 1 ) أن في رواية ابن يقطين : فلا بيع بينهما . وكيف كان ( 2 ) فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع . وتوهم ( 3 ) كون الصحة سابقا في ضمن
شرح
- نفي الصحة ، لا نفي اللزوم . فنقول : إن أكثر الأخبار الواردة في المقام تدل على نفي البيع من جانب المشتري فقط ، وليس فيها ما يدل على نفي البيع من الجانبين : البائع والمشتري ، ولا يكون نفي اللزوم إلا من طرف البائع مع أن المدعى نفي البيع من الطرفين . ( 1 ) استثناء عما افاده : من أن الأخبار المذكورة ظاهرة في نفي المبيع بالنسبة إلى المشتري فقط . خلاصته إن في رواية علي بن يقطين المتقدمة في ص 9 تصريح بأن نفي البيع من الجانبين في قوله عليه السلام : فلا بيع بينهما . ( 2 ) اي سواء قلنا : إنه يراد من لا بيع نفي صحة البيع أو نفي اللزوم فلا أقل من الرجوع إلى استصحاب بقاء آثار العقد المترتبة على العقد عند الشك في زوالها . ومورد الشك ما إذا لم يأت المشتري بالثمن خلال المدة المضروبة فنجري صحة بقاء الآثار المترتبة على العقد الذي وقع صحيحا . ( 3 ) هذا التوهم لهدم الاستصحاب المذكور . خلاصته إن صحة العقد التي كانت سابقة انما كانت في ضمن اللزوم واللزوم قد ارتفع بعدم مجيء المشتري بالثمن ، وإذا ارتفع اللزوم ارتفعت الصحة عن البيع فلم يبق لها آثار حتى تستصحب .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 16 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر