إلا ( 1 ) أن في رواية ابن يقطين : فلا بيع بينهما .
وكيف كان ( 2 ) فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع .
وتوهم ( 3 ) كون الصحة سابقا في ضمن
شرح
- نفي الصحة ، لا نفي اللزوم .
فنقول : إن أكثر الأخبار الواردة في المقام تدل على نفي البيع من جانب المشتري فقط ، وليس فيها ما يدل على نفي البيع من الجانبين : البائع والمشتري ، ولا يكون نفي اللزوم إلا من طرف البائع مع أن المدعى نفي البيع من الطرفين .
( 1 ) استثناء عما افاده : من أن الأخبار المذكورة ظاهرة في نفي المبيع بالنسبة إلى المشتري فقط .
خلاصته إن في رواية علي بن يقطين المتقدمة في ص 9 تصريح بأن نفي البيع من الجانبين في قوله عليه السلام : فلا بيع بينهما .
( 2 ) اي سواء قلنا : إنه يراد من لا بيع نفي صحة البيع أو نفي اللزوم فلا أقل من الرجوع إلى استصحاب بقاء آثار العقد المترتبة على العقد عند الشك في زوالها .
ومورد الشك ما إذا لم يأت المشتري بالثمن خلال المدة المضروبة فنجري صحة بقاء الآثار المترتبة على العقد الذي وقع صحيحا .
( 3 ) هذا التوهم لهدم الاستصحاب المذكور .
خلاصته إن صحة العقد التي كانت سابقة انما كانت في ضمن اللزوم واللزوم قد ارتفع بعدم مجيء المشتري بالثمن ، وإذا ارتفع اللزوم ارتفعت الصحة عن البيع فلم يبق لها آثار حتى تستصحب .