تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ولا ( 1 ) اعلم له وجها غير ( 2 ) سقوط هذه الفقرة عن النسخة
شرح
- من حيث الانحصار في علية هذا الشرط ويبقى ظهور كل منهما في التمامية والاستقلال في التأثير على حاله ، فبهذا الوجه يكون كل واحد من الشرطين عدلا للآخر ، لا جزء معه . فالنتيجة على هذا النحو من الجمع بين الصحيحة والأخبار الأخرى تكون هكذا . إن لم يقبّض البائع المبيع للمشتري . أو لم يقبّض المشتري الثمن إلى البائع . فلا بيع بينهما فيترتب أحد الشرطين بترتب الجزاء الذي هو ثبوت الخيار للبائع عليه ، سواء تحقق الشرط الآخر أم لا . ( 1 ) هذا كلام ( شيخنا الأنصاري ) اي لا اعرف لانكار صاحب الرياض عدم دلالة الصحيحة المذكورة على الشرط المذكور في الصحيحة وجها صحيحا . ( 2 ) من هنا يروم قدس سره توجيه انكار صاحب الرياض قدس سره ، وكلمة غير هنا بمعنى إلا الاستثنائية اي ويمكن التوجيه المذكور بعدم وجود الفقرة المذكورة في الصحيحة : وهي ( فان قبّض بيعه وإلا فلا بيع بينهما ) عن النسخة التي اخذت منها الصحيحة ولا يخفى أن الفقرة المذكورة في الصحيحة موجودة في جميع النسخ التي نقلت عنها الصحيحة . راجع ( التهذيب ) الطبعة الحديثة الجزء 7 ص 24 . وراجع ( التهذيب ) الطبعة الحجرية الجزء 2 ص 124 الحديث 93 - 2 - .