ولا ( 1 ) اعلم له وجها غير ( 2 ) سقوط هذه الفقرة عن النسخة
شرح
- من حيث الانحصار في علية هذا الشرط ويبقى ظهور كل منهما في التمامية والاستقلال في التأثير على حاله ، فبهذا الوجه يكون كل واحد من الشرطين عدلا للآخر ، لا جزء معه .
فالنتيجة على هذا النحو من الجمع بين الصحيحة والأخبار الأخرى تكون هكذا .
إن لم يقبّض البائع المبيع للمشتري .
أو لم يقبّض المشتري الثمن إلى البائع .
فلا بيع بينهما
فيترتب أحد الشرطين بترتب الجزاء الذي هو ثبوت الخيار للبائع عليه ، سواء تحقق الشرط الآخر أم لا .
( 1 ) هذا كلام ( شيخنا الأنصاري ) اي لا اعرف لانكار صاحب الرياض عدم دلالة الصحيحة المذكورة على الشرط المذكور في الصحيحة وجها صحيحا .
( 2 ) من هنا يروم قدس سره توجيه انكار صاحب الرياض قدس سره ، وكلمة غير هنا بمعنى إلا الاستثنائية اي ويمكن التوجيه المذكور بعدم وجود الفقرة المذكورة في الصحيحة : وهي ( فان قبّض بيعه وإلا فلا بيع بينهما ) عن النسخة التي اخذت منها الصحيحة
ولا يخفى أن الفقرة المذكورة في الصحيحة موجودة في جميع النسخ التي نقلت عنها الصحيحة .
راجع ( التهذيب ) الطبعة الحديثة الجزء 7 ص 24 .
وراجع ( التهذيب ) الطبعة الحجرية الجزء 2 ص 124 الحديث 93 - 2 - .