وإقدامه ( 1 ) على الرضا بالبيع المشترط فيه السقوط ، مع عدم الاطمئنان بالوصف ادخال للغرر عليه ( 2 ) من قبل نفسه ، انتهى ( 3 ) .
توضيح ( 4 ) الضعف إن المجدي في الصحة ما هو سبب الخيار :
شرح
( 1 ) هذا من متممات دليل الشيخ صاحب الجواهر قدس سره على صحة اشتراط الإسقاط ، فهو في الواقع دفع وهم .
خلاصة الوهم إن المشتري بقبوله هذا الاشتراط يكون متضررا والضرر منفي بحديث لا ضرر ولا ضرار .
فأجاب قدس سره عن الوهم ما حاصله :
إن المشتري هو الذي أقدم على الرضا بهذا البيع المشترط فيه سقوط الخيار . مع عدم اطمئنانه بالأوصاف في المبيع ، فهو ادخل الضرر على نفسه ومن قبله ، لا أن البائع ادخل عليه حتى يكون له الخيار ، لشمول حديث لا ضرر له .
( 2 ) اي المشتري هو الذي ادخل الضرر على نفسه بسبب إقدامه على الرضا بالبيع .
( 3 ) اي ما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام .
راجع ( الجواهر ) الطبعة الجديدة - الجزء 23 ص 96 عند قوله :
نعم قد يقال بعدم صحة الاشتراط .
( 4 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم بيان وجه ضعف ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره .
خلاصته إن الّذي يبرر صحة البيع المشترط فيه إسقاط الخيار الذي هو التزام البائع « 150 » 1 بوجود الوصف في المبيع ، فإذا ظهر كذبه بطل البيع وفسد .
هامش
( 150 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب