والضابط ( 1 ) كون اندفاع الغرر باشتراط الصفات وتعهدها من البائع ، وعدمه ( 2 ) ، هذا ( 3 ) .
مع امكان ( 4 ) التزام فساد اشتراط عدم الخيار على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها في البيع .
خرج اشتراط التبري من العيوب بالنص ( 5 ) والاجماع ( 6 ) ، لأن
شرح
( 1 ) هذه الضابطة بعينها هي الضابطة السابقة المذكورة في ص 180
( 2 ) اي وعدم اندفاع الغرر إذا لم يشترط البائع الصفات ولم يتعهدها
( 3 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول وجود الصفات وعدمها في المبيع في خيار الرؤية .
( 4 ) هذا إشكال آخر بالإضافة إلى تلك الضابطة الكلية التي نقلناها آنفا .
( 5 ) راجع ( التهذيب ) الجزء 7 ص 66 الحديث 285 - 38 أليك نص الحديث .
عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام :
جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن ، فربما زهد فيه ، فإذا زهد فيه ادعى فيه وأنه لم يعلم بها ، فيقول له المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري :
لم اسمع البراءة منها .
أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لم يصدق فيجب عليه الثمن ؟
فكتب عليه السلام : عليه الثمن .
( 6 ) اي وبالاجماع كما علمت آنفا .