تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
فيفسد ويفسد العقد ، وبذلك ( 1 ) ظهر ضعف ما في الحدائق : من الاعتراض على الشهيد رحمه اللّه ، حيث قال ( 2 ) بعد نقل عبارة الدروس ، وحكمه ( 3 ) بالفساد ما لفظه : ظاهر ( 4 ) كلامه إن الحكم بالفساد أعم من أن يظهر على الوصف أولا . وفيه ( 5 ) إنه لا موجب للفساد مع ظهوره ( 6 ) على الوصف المشروط . ومجرد شرط البائع الإبدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح
شرح
( 1 ) اي وبما قلناه : من عدم مشروعية الشرط المذكور ، وأن الشرط والعقد كليهما فاسدان . ( 2 ) اي شيخنا المحدث الفقيه البحراني قدس سره . ( 3 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في هذه الصفحة : بعد نقل عبارة الدروس : اي وبعد نقل المحدث البحراني حكم الشهيد قدس سرهما بفساد العقد بالشرط المذكور . ( 4 ) هذا مقول قول المحدث البحراني قدس سره : اي ظاهر كلام الشهيد أن حكمه بفساد العقد دال على العموم ، حيث إن قوله : ولو شرط في متن العقد الإبدال عام ، سواء ظهرت المخالفة أم لا . ( 5 ) هذا اعتراض من المحدث البحراني على ما افاده الشهيد قدس سرهما : من بطلان العقد بسبب الشرط . خلاصته إنه لا مبرر لفساد العقد في صورة موافقة المبيع مع الوصف المرئي والمشترط بالإبدال لو ظهرت المخالفة . وأما مجرد شرط البائع إبدال العين لو ظهرت المخالفة مع عدم الظهور فليس له صلاحية لأن يكون سببا لفساد العقد . ( 6 ) اي مع ظهور المبيع موافقا للوصف كما علمت .