الثمن فمرجعه إلى معاوضة جديدة على تقدير المخالفة : بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة ، وينعقد بيع آخر فيحصل بالشرط انفساخ عقد ، وانعقاد عقد آخر كل منهما معلق على المخالفة
ومن المعلوم عدم نهوض الشرط ( 1 ) لاثبات ذلك ( 2 ) .
وإن كان ( 3 ) بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف فمرجعه ( 4 ) أيضا إلى انعقاد معاوضة تعليقية غررية ، لأن ( 5 ) المفروض جهالة المبدل .
وعلى أي تقدير ( 6 ) فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكور ( 7 )
شرح
( 1 ) وهو شرط الإبدال في متن العقد .
( 2 ) وهو انفساخ العقد الذي تبين خلافه
وانعقاد عقد جديد ، لأن كلا منهما معلق على المخالفة .
( 3 ) وهو اشتراط الإبدال في متن العقد « 152 » 1
اي بدل المستحق الذي يستحقه المشتري عند التخلف .
( 4 ) اي مآل هذا البدل إلى انعقاد معاوضة جديدة تعليقية ذات غرر .
( 5 ) تعليل لكون مآل بدل المستحق إذا كان بإزاء المبيع الذي ظهر خلاف الوصف مآله إلى انعقاد معاوضة تعليقية غررية .
خلاصته إن المفروض حينئذ جهل المشتري بالمبدل الذي يعطيه البائع إياه ، مع أنه يشترط العلم بالعوضين
( 6 ) يعني أي شيء قلنا في البدل الذي يستحقه ، سواء أكان بإزاء الثمن أم بإزاء المبيع الذي ظهر خلاف الوصف .
( 7 ) وهو شرط الإبدال في متن العقد لو ظهر على خلاف الوصف
هامش
( 152 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب