وهو التزام البائع وجود الوصف ، لا نفس ( 1 ) الخيار .
وأما كون ( 2 ) الإقدام من قبل نفسه فلا يوجب الرخصة في البيع الغرري ، والمسألة ( 3 ) موضع إشكال .
[ مسألة : لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ]
( مسألة ) ( 4 ) : لا يسقط هذا الخيار ( 5 ) ببذل التفاوت ، ولا بابدال العين ، لأن العقد انما وقع على الشخصي ، فتملك غيره يحتاج إلى معاوضة جديدة .
ولو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف .
ففي الدروس « 151 » 1 إن الأقرب الفساد ( 6 ) .
ولعله ( 7 ) لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط إن كان بإزاء
شرح
( 1 ) أي وليس نفس الخيار وشخصه موجبا لصحة البيع حتى يكون وجوده سببا لارتفاع الغرر ، وعدم وجوده سببا لوجود الغرر .
( 2 ) هذا رد على ما افاده الشيخ صاحب الجواهر قدس سره :
من أن الضرر إنما توجه على المشتري من قبل نفسه ، لإقدامه على الشراء مع اشتراط البائع عليه إسقاط الخيار .
( 3 ) اي مسألة اشتراط سقوط الخيار في خيار الرؤية محل إشكال بين الفقهاء .
( 4 ) اي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي ذكرها الشيخ قدس سره وذكرناها في الهامش 3 ص 127 .
( 5 ) وهو خيار الرؤية .
( 6 ) اي فساد العقد .
( 7 ) توجيه من شيخنا الأنصاري قدس سره لحكم شيخنا الشهيد أعلى اللّه مقامه بفساد العقد عند اشتراط ابدال المبيع عند ظهور خلافه .
هامش
( 151 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب