تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وهو التزام البائع وجود الوصف ، لا نفس ( 1 ) الخيار . وأما كون ( 2 ) الإقدام من قبل نفسه فلا يوجب الرخصة في البيع الغرري ، والمسألة ( 3 ) موضع إشكال .

[ مسألة : لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ]

( مسألة ) ( 4 ) : لا يسقط هذا الخيار ( 5 ) ببذل التفاوت ، ولا بابدال العين ، لأن العقد انما وقع على الشخصي ، فتملك غيره يحتاج إلى معاوضة جديدة . ولو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف . ففي الدروس « 151 » 1 إن الأقرب الفساد ( 6 ) . ولعله ( 7 ) لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط إن كان بإزاء
شرح
( 1 ) أي وليس نفس الخيار وشخصه موجبا لصحة البيع حتى يكون وجوده سببا لارتفاع الغرر ، وعدم وجوده سببا لوجود الغرر . ( 2 ) هذا رد على ما افاده الشيخ صاحب الجواهر قدس سره : من أن الضرر إنما توجه على المشتري من قبل نفسه ، لإقدامه على الشراء مع اشتراط البائع عليه إسقاط الخيار . ( 3 ) اي مسألة اشتراط سقوط الخيار في خيار الرؤية محل إشكال بين الفقهاء . ( 4 ) اي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي ذكرها الشيخ قدس سره وذكرناها في الهامش 3 ص 127 . ( 5 ) وهو خيار الرؤية . ( 6 ) اي فساد العقد . ( 7 ) توجيه من شيخنا الأنصاري قدس سره لحكم شيخنا الشهيد أعلى اللّه مقامه بفساد العقد عند اشتراط ابدال المبيع عند ظهور خلافه .
هامش
( 151 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 185 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر