وظهر أيضا ( 1 ) أنه لو تيقن المشتري بوجود الصفات المذكورة في العقد في المبيع .
فالظاهر جواز اشتراط عدم الخيار ( 2 ) على تقدير فقدها ( 3 ) لأن ( 4 ) رفع الغرر ليس بالتزام تلك الصفات ، بل ( 5 ) لعلمه بها .
وكذا ( 6 ) لو اطمأن بوجودها ولم يتيقن .
شرح
( 1 ) اي وظهر أيضا مما قلناه في الضابطة الكلية سقوط الخيار للمشتري لو اشترط البائع على المشتري سقوط الخيار على تقدير فقد الصفات في المبيع عندما تيقن المشتري وجود الصفات في المبيع .
( 2 ) اي للمشتري كما علمت .
( 3 ) اي فقد تلك الصفات المطلوبة في المبيع كما علمت .
( 4 ) تعليل لسقوط الخيار عند اشتراط البائع على فرض فقدان الصفات .
خلاصته إن رفع الغرر ليس بسبب التزام من قبل البائع بتلك الصفات حتى يكون اشتراط عدم الخيار للمشتري جمعا بين المتنافيين والمتناقضين
( 5 ) اي بل رفع الغرر لأجل علم المشتري بوجود الصفات في المبيع ، وتيقنه بها .
( 6 ) اي وكذا يسقط الخيار لو اشترط البائع سقوطه لو اطمأن بوجود تلك الصفات في المبيع ، لكنه لم يتيقن بوجود تلك الصفات .