والضابط في ذلك ( 1 ) إن ( 2 ) كل وصف تعهده البائع ، وكان رفع الغرر بذلك لم يجز اشتراط سقوط خيار فقده .
وكل وصف اعتمد المشتري في رفع الغرر على أمارة أخرى جاز اشتراط سقوط خيار فقده كالأصل ( 3 ) ، أو غلبة مساواة باطن الصبرة لظاهرها ، أو نحو ذلك .
ومما ذكرنا ( 4 ) ظهر وجه فرق الشهيد وغيره في المنع والجواز بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة في بيع العين الغائبة ( 5 ) .
وبين اشتراط البراءة من العيوب في العين المشكوك في صحتها وفسادها ( 6 ) .
شرح
( 1 ) اي القاعدة الكلية لما قلناه .
( 2 ) هذه هي الضابطة الكلية التي يروم قدس سره بيانها لما قاله .
( 3 ) المراد منه هو الأصل الأولي العقلائي الذي جرى عليه ديدن العقلاء .
( 4 ) اي ومما ذكرناه في الضابطة الكلية آنفا .
( 5 ) فأفاد الشهيد قدس سره بالمنع هنا ، للزوم الاشتراط المذكور المنافاة التي ذكرها في ص 178 فلا يسقط الخيار .
( 6 ) فأفاد قدس سره بالجواز هنا ، للبناء على الصحة والسلامة في المعاملات والمعاوضات قديما وحديثا فيسقط الخيار .