تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
والضابط في ذلك ( 1 ) إن ( 2 ) كل وصف تعهده البائع ، وكان رفع الغرر بذلك لم يجز اشتراط سقوط خيار فقده . وكل وصف اعتمد المشتري في رفع الغرر على أمارة أخرى جاز اشتراط سقوط خيار فقده كالأصل ( 3 ) ، أو غلبة مساواة باطن الصبرة لظاهرها ، أو نحو ذلك . ومما ذكرنا ( 4 ) ظهر وجه فرق الشهيد وغيره في المنع والجواز بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة في بيع العين الغائبة ( 5 ) . وبين اشتراط البراءة من العيوب في العين المشكوك في صحتها وفسادها ( 6 ) .
شرح
( 1 ) اي القاعدة الكلية لما قلناه . ( 2 ) هذه هي الضابطة الكلية التي يروم قدس سره بيانها لما قاله . ( 3 ) المراد منه هو الأصل الأولي العقلائي الذي جرى عليه ديدن العقلاء . ( 4 ) اي ومما ذكرناه في الضابطة الكلية آنفا . ( 5 ) فأفاد الشهيد قدس سره بالمنع هنا ، للزوم الاشتراط المذكور المنافاة التي ذكرها في ص 178 فلا يسقط الخيار . ( 6 ) فأفاد قدس سره بالجواز هنا ، للبناء على الصحة والسلامة في المعاملات والمعاوضات قديما وحديثا فيسقط الخيار .