عدم الخيار ولو ظهر النقص : كان مثل ما نحن فيه .
كما يظهر ( 1 ) من التحرير « 147 » 1 في بعض فروع الإخبار بالكيل .
شرح
- تلك الأوصاف ظاهر المنافاة لذلك .
خلاصة التنظير إن الكيّال ، أو الوزان لو اخبر بمقدار المكيل أو الموزون فصدقه المشتري بذلك المقدار ، ثم اشترط البائع على المشتري عدم الخيار له : بمعنى سقوط الخيار له لو ظهر النقص في المقدار الذي اخبر به :
كان حكم هذا الاشتراط مثل ما نحن فيه : وهو تخلف الأوصاف عن الرؤية : في عدم سقوط الخيار ، للمنافاة المذكورة في ص 178 وأن البيع باطل ، لفساد الشرط ، وإفساد العقد كما افاده في ص 167 بقوله : ففي فساده وإفساده العقد .
وأما أخبار الإخبار بالكيل ، أو الوزن .
فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 255 - الباب 5 الأحاديث أليك نص الحديث الرابع .
عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام :
اشتربنا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه واخذناه بكيله ؟
فقال : لا بأس .
فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟
قال : لا ، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله .
فالحديث الشريف وإن كان يدل على صحة العقد : لكن الاشتراط المذكور موجب لعموم سقوط الخيار .
( 1 ) اي كما يظهر ما قلناه من التحرير .
هامش
( 147 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب