تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
عدم الخيار ولو ظهر النقص : كان مثل ما نحن فيه . كما يظهر ( 1 ) من التحرير « 147 » 1 في بعض فروع الإخبار بالكيل .
شرح
- تلك الأوصاف ظاهر المنافاة لذلك . خلاصة التنظير إن الكيّال ، أو الوزان لو اخبر بمقدار المكيل أو الموزون فصدقه المشتري بذلك المقدار ، ثم اشترط البائع على المشتري عدم الخيار له : بمعنى سقوط الخيار له لو ظهر النقص في المقدار الذي اخبر به : كان حكم هذا الاشتراط مثل ما نحن فيه : وهو تخلف الأوصاف عن الرؤية : في عدم سقوط الخيار ، للمنافاة المذكورة في ص 178 وأن البيع باطل ، لفساد الشرط ، وإفساد العقد كما افاده في ص 167 بقوله : ففي فساده وإفساده العقد . وأما أخبار الإخبار بالكيل ، أو الوزن . فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 255 - الباب 5 الأحاديث أليك نص الحديث الرابع . عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام : اشتربنا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه واخذناه بكيله ؟ فقال : لا بأس . فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله . فالحديث الشريف وإن كان يدل على صحة العقد : لكن الاشتراط المذكور موجب لعموم سقوط الخيار . ( 1 ) اي كما يظهر ما قلناه من التحرير .
هامش
( 147 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب