والتزام ( 1 ) العقد عليه بدونها ظاهر المنافاة لذلك .
نعم ( 2 ) لو شاهده المشتري واشتراه معتمدا على اصالة بقاء تلك الصفات فاشترط البائع لزوم العقد عليه ، وعدم الفسخ لو ظهرت المخالفة .
كان ( 3 ) نظير اشتراط البراءة من العيوب .
كما ( 4 ) أنه لو اخبر بكيله ، أو وزنه فصدّقه المشتري فاشترط
شرح
( 1 ) اي والتزام البائع العقد على المشتري بدون وجود تلك الصفات ظاهره المنافاة لذلك التعهد الصادر منه على وجود تلك الصفات في المبيع ، ولبناء المشتري واعتماده على ذلك التعهد .
( 2 ) استدراك عما افاده : من لزوم المنافاة ، ويروم بذلك عدم لزوم المنافاة بين اشتراط تلك الأوصاف ، واشتراط سقوط الخيار .
خلاصته إن المشتري لو رأى المبيع واقدم على شرائه معتمدا على أصالة الصحة في بقاء تلك الأوصاف .
لكن البائع اشترط لزوم العقد عليه ، وعدم حق الفسخ له .
لو ظهر المبيع مخالفا للأوصاف :
كان هذا الاشتراط مثيل اشتراط البائع البراءة من العيوب لو ظهرت المخالفة في المبيع .
فكما أن هذا الاشتراط صحيح ، وموجب لصحة البيع .
كذلك ما نحن فيه : وهو سقوط الخيار لو ظهرت المخالفة ، لأن البيع صحيح .
( 3 ) جواب للو الشرطية في قوله في هذه الصفحة : نعم لو شاهده
( 4 ) تنظير للمنافاة المذكورة في قوله في هذه الصفحة : فاشتراط البائع على المشتري عدم تعهده للأوصاف ، والتزام العقد عليه بدون -