تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
على وجه الاشتراط ، أو التقييد ، وإنما اعتمد المشتري فيه ( 1 ) على أصالة الصحة ، لا ( 2 ) على تعهد البائع لانتفائها حتى ينافي ذلك اشتراط براءة البائع عن عهدة انتفائها . بخلاف الصفات فيما نحن فيه ( 3 ) ، فان البائع يتعهد لوجودها ( 4 ) في المبيع ، والمشتري يعتمد على هذا التعهد . فاشتراط ( 5 ) البائع على المشتري عدم تعهده لها ( 6 ) .
شرح
- وقد ذكر الكيفية قدس سره في المتن فلا نعيدها . ( 1 ) اي في نفي العيوب اعتمد المشتري على أصالة الصحة الجارية بين العقلاء بما هم عقلاء في جميع معاوضاتهم ومعاملاتهم . ( 2 ) اي وليس اعتماد المشتري على تعهد البائع لانتفاء العيوب حتى ينافي هذا الاعتماد اشتراط البائع براءة المبيع عن تعهده لانتفاء العيوب « 146 » 1 . ( 3 ) وهو خيار الرؤية . ( 4 ) اي لوجود تلك الصفات في المبيع ، والمشتري معتمد على هذا التعهد الصادر من البائع . ( 5 ) الفاء تفريع على ما افاده : من تعهد البائع بوجود تلك الصفات في المبيع ، واعتماد المشتري على ذاك التعهد : اي لازم هذا الاشتراط هو المنافاة بين أمرين . وحاصل هذا التفريع ما ذكرناه في الهامش 2 ص 176 بقولنا : وهما التزام البائع بتلك الأوصاف . واشتراط البائع سقوط الخيار في متن العقد . ( 6 ) اي لتلك الصفات الملتزم بها البائع كما عرفت .
هامش
( 146 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر